كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
السابق
شعره، قال: وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحما وشعرا ودما وبشرة لم يذنب فيها (1).
وظاهرهما الكتمان رأسا، لكن سيأتي استحباب إعلام الإخوان بالمرض ليعودوه، فيحملان على كتمان ما به من الشدة، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الأول: (ولا يخبر بما كان فيها) أي في الشكاة لمناسبة قوله: (يصبر عليها) وإن احتمل العود إلى الليلة.
وأيضا فقد ورد النص على أن الأخبار بالمرض ليس شكاية، وإنما هي (كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه) ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن حد الشكاية للمريض، فقال: إن الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاية، وإنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا (2).
ويمكن أن يكون الأولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة، ثم الإيذان للعيادة. وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام (3). إن كان بمعنى أن لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام.
(ويستحب عيادته) بالاجماع والنصوص (إلا في وجع العين) لنحو قول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: لا عيادة في وجع العين (4). وفي خبر السكوني عنه عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله (5).
ويستحب أن يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن سنان: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه، فيؤجر فيهم

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٢٧ ب ٣ من أبواب الاحتضار ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٠ ب ٥ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٨ ب ١٣ من أبواب الاحتضار ح ١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٣٨ ب 13 من أبواب الاحتضار ح 2.
(١٩٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474