كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٩
السابق
وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله (1) ولا ينافي العصمة، إذ ليس فيه أنه نسيه، أو أن القائل أصاب.
واستظهر في الذكرى استحباب غسل الأعلى فالأعلى، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان، ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك (2).
قلت: ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة (3) كما في المعتبر (4) والتذكرة (5)، وفي الكافي (6) والتهذيب مضمر: ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين (7).
(فإن عكس) فغسل الأيسر قبل الأيمن أو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه (أعاد على ما يحصل معه الترتيب) مع استئناف النية في الأخيرين، إلا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره.
(ولا ترتيب) حقيقة (مع الارتماس) في الماء، بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع، واحتمل في الإستبصار أن يترتب حكما، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر (8).
قال الشهيد: ولو قال الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر، لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا.
قال: وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الآخر أولى من عكسه، ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه، إذ لا يخرج جانب قبل آخر (9)، انتهى.

(١) سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٦٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٠٥ س ٣٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٠٦ ب ٢٨ من أبواب الجنابة ح ٢.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ١٨٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ١٣.
(٦) الكافي: ج ٣ ص ٤٣ ح ٣.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٣٣ ح 368.
(8) الإستبصار: ج 1 ص 125 ذيل الحديث 6.
(9) ذكرى الشيعة: ص 102 س 10.
(١٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474