كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
السابق
والجواهر (1) والشرائع (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، كما أن الحائض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا.
واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة.
وفيه أنه يقصر بين نقائي (10) التوأمين، وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق (11).
(ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه) وإلا فاستحاضة.
وفي المنتهى: أما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل أن يكون حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل، وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه.
فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد، لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا، وعلى الثاني يكون نفاسا، ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك (12) انتهى.
(والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) الشرعية. وفي المعتبر (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15): أنه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم، فيحرم عليها

(١) جواهر الفقه: ص ١٧ المسألة ٤١.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٥.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٥.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٥٥.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ص ٣٦ س ١٢.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٢.
(١٠) في س و م: (نفاس) و ص وك: (نفاسي).
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٨.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٧.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٦ س ٣١.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤.
(١٨٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474