كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
السابق
تقعد قدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت (1). ولمالك بن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها (2). وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين (3).
وإطلاق أخبار المستحاضة أنها ترجع إلى عادتها، قال المصنف: ولكونه في الحقيقة حيضا (4).
ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال: (الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض، والأصحاب يفتون بالعشرة، وبينهما تناف ظاهر، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها.
وفي التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل، لوضوحها عندي، ثم ذكر الأخبار الأولى ونحوها، حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام. قال الشيخ: يعني إلى عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض، وهذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا العشرة، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس والفاضل أولى، وكذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه، فإن صح الاجماع فهو الحجة، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد) (5). انتهت عبارة الذكرى.

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٤.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س 29.
(5) ذكرى الشيعة: ص 33 س 14.
(١٨١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474