كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
السابق
طهرها، ثم الأمر على ما ذكره المصنف (1) من استدلاله بالخبر لقوله: ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، يدل على ذلك أن هذه المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس، لأن النفاس حيضة، ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر، وقال:
وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة، واعترض بوجود الخبر باستظهارها يوما أو يومين، وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية (2).
قلت: ولا ينافيه أنه ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلا لمن قال باستظهارها إلى عشرة، ورده (3) برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسكا بالعبادة، لافتراق الحائض والنفساء بالاجماع على رجوع الحائض إلى عادتها، وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها.
ثم لا ينافي لفظ (تستظهر) في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد (4) والمصنف في كتبه (5) والشهيد في الدروس (6) والبيان (7) على الرجوع إلى عادتها، وحكي عن الجعفي وابن طاووس (8) وهو الأظهر، للأخبار الناصة عليه، كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (9). وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح:

(١) كذا في النسخ والظاهر أنه (المحقق) لأن نص العبارة موجودة في المعتبر وليست موجودة في كتب المصنف، والدليل على ذلك أن الشارح ذكر بعد أسطر كلمة (المحقق).
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٦.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٤.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ١٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣٩، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٤ س ٥، وتحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢٢، ومختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٣٨، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ١٦٣.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٧) البيان: ص ٢٢.
(٨) حكاهما الشهيد في ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ١٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١١ ب 3 من أبواب النفاس ح 1.
(١٨٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474