كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨
السابق
وقوله: (فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده) يحتمل أن يريد به ما في الوسيلة، وإن يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك، وإن يريد أن ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء، فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب، ثم ذكر أنه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء.
وقال الشهيد: ظاهره سقوط الترتيب، وذكر أنه نادر مسبوق وملحوق بخلافه (1). وفي جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة: ثم جميع البدن (2).
وفي المراسم - بعد ذلك -: ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة (3).
فيحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب، فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب، والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن، والنصف من الأيسر.
وفي الذكرى: لو غسلها - يعني العورة - مع أحدهما فالظاهر الاجزاء، لعدم المفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلها مرتين (4). وفي الألفية: يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين (5). ولا يعجبني شئ من ذلك.
ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال عليه السلام له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده (6). إلا أن يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف فيما يأتي.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠١ س ١٨.
(٢) جمل العلم والعلم (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة ص ٢٤.
(٣) المراسم: ص ٤٢.
(٤) ذكرى الشيعة ص ١٠٢ س ٣٥.
(٥) الألفية: ص ٤٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢٤ ب 41 من أبواب الجنابة ح 1.
(١٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474