كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
السابق
يوما (1). وقد يعطي هذا الكلام التردد بين الجميع.
وفي الفقيه: أن الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (2). وما ذكره من الأربعين إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين (3). ويحتمل أن يراد أنها في الغالب ترى الدم كذلك وإن كان بعضه استحاضة.
ورواه محمد بن يحيى الخثعمي سأله عليه السلام عنها، فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قال: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين (4). وحفص بن غياث عنه عن أبيه عن علي عليه السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما، فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي (5). ويجوز كون الجميع حكاية لكلام العامة وإنكارا عليهم.
وأما ما في الخبر الآخر: (أنها تقعد حتى تطهر) فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة. وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث (ليس لها حد) (6) وأن معناه حد القلة. وحمله الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة، بل ترجع إلى عادتها (7).
وسأل علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت

(١) المقنع: ص ١٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ - ١٠٢ ذيل الحديث ٢١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٣.
(٤) المصدر السابق ح ١٨.
(٥) المصدر السابق ح ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١١ ب ٢ من أبواب النفاس ح ١.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨٠ ذيل الحديث 516.
(١٧٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474