كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
السابق
وفي المنتهى: أنه رواه في الصحيح عن جميل (1). وكلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله: وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما، وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك (2).
وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام: لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة (3). ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس: ثم تستظهر بعشرة أيام (4). وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة (5).
قال الشيخ: وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر، وأن أيام النفاس مثل أيام الحيض، فتعارض الخبران (6).
وفي الإنتصار: أن مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما (7).
وفي المبسوط: أن ما زاد عليها لا خلاف بينهم، أن حكمه حكم دم الاستحاضة (8).
وفي المقنع: أنها تقعد عشرة أيام، وتغتسل في الحادي عشر، وتعمل عمل المستحاضة، وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما. وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نساءكم لسن كالنساء الأول، أن نساءكم أكثر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر. وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٥ س ١٠.
(٢) أمالي الصدوق: ص ٥١٦.
(٣) الخصال: ص ٦٠٩ ح ٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٤.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٧٨ ذيل الحديث ٥١٠.
(٧) الإنتصار: ص ٣٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٦٩.
(١٧٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474