كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
السابق
محمد بن أذينة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك، وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قال: فما حد النفساء؟
قال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي (1).
وفي المقنعة: وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام، وعليه أعمل لوضوحه عندي (2).
وفي السرائر: إن المفيد سئل: كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة؟ وكم يبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما، وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما، وفي كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما، فعلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام، وإنما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما، وعملي في ذلك على عشرة أيام، لقول الصادق عليه السلام: لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض (3) [قلت: ما عندنا من نسخ المقنعة كما سمعت وفيما عندنا من نسخ كتاب أحكام النساء: فإن استمر الدم بالتي تضع حملها قراءة بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة (4)] (5).
والصدوق في الفقيه (6) والأمالي (7) وظاهر الهداية (8) والسيد في الجمل (9) وسلار (10) والمصنف في المختلف (11) على أن أكثره ثمانية عشر يوما، وهو المحكي

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٤ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١١.
(٢) المقنعة: ص ٥٧.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٢ - ٥٣.
(٤) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ص ٢٥.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١.
(٧) أمالي الصدوق: ص ٥١٦.
(٨) الهداية: ص ٢٢.
(٩) لم نعثر عليه.
(١٠) المراسم: ص ٤٤.
(١١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧٩.
(١٧٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474