كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
السابق
وسلار (1). أن أقله انقطاع الدم (وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض) لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها، قال: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين والخمسين (2) إذ لم يقل به أحد مع ضعف الخبر، واشتماله على ما لا يقول به مما بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصيته في ذلك (إلا أن ينقطع) دمها (على العشرة فالجميع نفاس) ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتبار ما دونها في الحيض كما في المعتبر (3).
وبالجملة فأكثره عشرة كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط، وأصل الإباحة، ولكونه دم الحيض حقيقة، وحكم الأخبار برجوعها إلى أيام أقرائها، وإن كانت أيام إقرائها بمعنى (4) عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة، وقول أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها (5). وقول الصادق عليه السلام ليونس: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام (6) إن كانت الباء بمعنى (إلى).
وفي مرفوع إبراهيم بن هاشم: أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى بها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة (7).
وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن

(١) المراسم: ص ٤٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٨.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٦.
(٤) ليس في ص وك.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٣ ب 3 من أبواب النفاس ح 7.
(١٧٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474