كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
السابق
وفي التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي (4)، وبمعناه ما في البيان من كون الولد علقة (5)، وقد يتوقف فيه للشك في صدق الولادة.
(ولو رأت) الدم (قبل الولادة بعدد أيام الحيض) وهي ثلاثة فصاعدا (وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض) على المختار من حيض الحامل (وما مع الولادة نفاس وإن) اتصل بالنفاس أو (تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة) بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر، كاشتراطه بين حيضتين، لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل.
وخبر زريق: أن الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حاملة رأت الدم، فقال: تدع الصلاة. قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس (6).
وخبر عمار عنه عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد (7). وقوله عليه السلام في مرسل يونس: أدنى الطهر عشرة أيام (8). وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لا يكون القر في أقل من

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣١.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٥) البيان: ص ٢٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٠ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٨ ب ٤ من أبواب النفاس ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٤ ب 11 من أبواب الحيض ح 2.
(١٧٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474