كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
السابق
شئ من الولد مثلا - فلا خلاف، وإن أرادوا الظاهر فدليلهم أنها قبل تمام الولادة حامل، ولذا يصح لزوجها الرجعة. ويضعف بأن الحمل إنما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس، ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء. وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم يبطل صومها، ولا وجب عليها غسل بما رأته عندها.
وقطع الشيخ (1) والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط (2)، والفاضلان هنا وفي المعتبر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والنهاية (6) وا لتذكرة (7) بشموله للمضغة، وكذا الشهيد (8)، واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة (9).
وفي التذكرة (10) والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل (11). وفي المنتهى به وبأنها بد خلق آدمي فهو نفاس، كما لو تبين فيها خلق آدمي، قال: وهو أحد الوجهين عن أحمد، وفي الوجه الآخر ليس بنفاس وهو اختيار الحنفية، لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة، ولعل بين الأمرين فرقا (12).
وقيدت في الذكرى باليقين (13) أي يقين كونها مبدأ آدمي، وفي التذكرة بشهادة القوابل أنها لحم ولد (14)، والاجماع على تحقق النفاس بوضعها (15) حينئذ.
وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها (16) نفاسا وإن علم كونها مبدأ آدمي، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك.
وأما العلقة والنطفة، ففي المعتبر (17) والمنتهى القطع بخروجهما وأطلقا (18)،

(١) المبسوط: ج ١ ص ٦٨ - ٦٩.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٣٩.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ٢٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١٣.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٠.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣٢.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣٣.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١٢.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣١.
(١٥) في ك: (بوصفها).
(١٦) في س و م: (بوضعها).
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(١٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ١٢٣ س 13.
(١٧١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474