كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
السابق
نهاية الإحكام (1). (وإن كان) المتولد (مضغة) كما في المعتبر (2)، ويفيده المبسوط (3) والمهذب (4) إذا علم كونها مبدأ نشوء آدمي كما في التذكرة (5) والذكرى (6) وظاهر المعتبر (7) والمنتهى (8) وغيرهما العلم (فهو نفاس) للعموم ظاهرا.
وخبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في أماليه قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم، فقال عليه السلام: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة (9). وخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة (10). قال المحقق: والسكوني عامي لكنه ثقة، ولا معارض لروايته هذه (11).
قلت: لا نعلم كون شئ مما بعد (يعني) من كلام المعصوم. وفسر في جمل العلم والعمل (12) والجمل والعقود (13) والكافي (14) والغنية (15) والوسيلة (16) والإصباح (17) والجامع (18) بما بعد الولادة، فيجوز إرادتهم بعد ابتدائها - أي ظهور

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٠.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥ س ٣١.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٣٣ س ٤.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٣ س ١١.
(٩) الأمالي: ج ٢ ص ٣١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٨ ب ٤ من أبواب النفاس ح ٢.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٢.
(١٢) لم نعثر عليه.
(١٣) الجمل والعقود: ص ٤٧.
(١٤) الكافي في الفقه: ص ١٢٩.
(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٢.
(١٦) الوسيلة: ص 61.
(17) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 343.
(18) الجامع للشرائع: ص 44.
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474