كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٧
السابق
وظاهر الكل غسلهما بعد غسل الجانبين ولولا لفظة (لم) لم يبعد إرادته قبله، فلم يكن ينافي الترتيب، والظاهر ينافيه.
وفي الذكرى عن أبي علي أنه اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، وأنه قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه (1)، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا وبطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه (2) ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا.
ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به، فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع يديه جريانه على سائر جسده، ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على جسده أو صب على جسده من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزأه، ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلهما (3) انتهى.
وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه.
وما ذكره من (إمرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على الصدر والبطن) لترطيب (4) ا لبدن وتسهيل جريان الماء عليه، مع جواز أن يحسب كل ما على اليمين منهما من الغسل.
ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله (5).

(١) عكن: (طي في العنق، وأصلها الطي في البطن من السمن) مجمع البحرين: ج ٦ ص ٢٨٢.
(٢) الأرفاغ: (المغابن من الآباط وأصول الفخذين) مجمع البحرين: ج ٥ ص ٩.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٠١ س ١١.
(٤) في س و م: (لتطييب).
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٣ ب 26 من أبواب الجنابة ح 8.
(١٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474