كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
السابق
وإن قيل: معناه أن صومها مقضي - أي صحيح - دون صلاتها كان أظهر، والظاهر حينئذ بناء الفعلين للمفعول.
ثم على توقف الصحة على الأغسال أو الأفعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو ليلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟ أوجه، أجودها الأول كما قرب في المنتهى (1) والتذكرة (2)، وقطع به في البيان (3)، وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة (4)، وكلام الشيخ (5) وابني إدريس (6) وسعيد (7) والمصنف هنا وفي التحرير (8) والنهاية (9) والارشاد (10) عام.
(وانقطاع دمها للبر يوجب الوضوء) كما في المبسوط (11) والخلاف (12) والإصباح (13) والمهذب (14) إلا أنهم لم يوجبوا الوضوء إلا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة، وقالوا: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (15)، وهو يعطي عدم كون الانقطاع للبر. وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه إلا في المبسوط مع ذلك قوله: (وعلى كل حال) (16) فيحتمل العموم للبر.
واستدل الشيخ (17) مع الاحتياط بأن دمها حدث وزال العذر فظهر حكمه، واعترضه ابن إدريس (18) والمحقق (19) بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها، لعدم

(١) منتهى المطلب: كتاب الصوم ج ٢ ص ٥٨٦ س ٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٦٧ س ١٤.
(٣) البيان: ص ٢١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ١٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٨) تحرير الأحكام ج ١ ص ١٦ س ١٥.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٩.
(١٠) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٩.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٥١ المسألة ٢٢٣.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٣٨.
(١٥) المجموع: ج ٢ ص ٥٣٨.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٥١ المسألة ٢٢٣.
(١٨) السرائر: ج ١ ص ١٥٢ - ١٥٣.
(١٩) المعتبر: ج ١ ص ١١٢.
(١٦٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474