كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
السابق
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه: تغتسل عند صلاة الظهر (1).
(ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها) كما في الجامع (2) والشرائع (3) والنافع (4) وشرحه (5). وفي صوم النهاية (6) والسرائر (7) والمبسوط (8) فساده إذا أخلت بما عليها، وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة، فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة المبسوط أوضح في إفادته.
وظاهر طهارة المبسوط (9) والإصباح (10) الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء، ولم أظفر بشئ من ذلك بسند. وأسند في طهارة المبسوط إلى رواية الأصحاب (11) وقد يشعر كما في الذكرى بالتوقف (12).
وفي طهارة المعتبر: أنها إن أخلت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات (13).
قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا إن عليها القضاء (14)، وهو أظهر في التوقف.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها (15). مع التسليم مشتمل على ما لا نقول به، ولذا أوله الشيخ بجهلها بالمسألة (16).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٥.
(٤) المختصر النافع: ص ٦٧.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٦٨٣.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٠٩.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٤٠٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ١٥.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٠ ب ٤١ من أبواب الحيض ح ٧.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣١٠ ذيل الحديث 937.
(١٦٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474