كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
السابق
وانتظار الجماعة ونحوها. ونهاية الإحكام (1) والدروس (2) وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها.
ودليل وجوب المعاقبة، وجوب التجديد لكل صلاة، وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته، وعدم العلم بالعفو إلا عن الخارج عن القدرة والاحتياط.
واستدل الشيخ (3) وابن إدريس (4) بقولهم عليهم السلام (تتوضأ عند الصلاة) و (عند) يفيد الاتصال، ولم نظفر بخبر كذلك مسندا إلا في بعض الأخبار العامية (5).
وخيرة المختلف جواز الفصل، للأصل [والعمومات، وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، ومعارضة الاحتياط] (6) بالامتثال. وفي خبر ابن بكير: فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت (7). و (ثم) للتراخي.
وتردد المحقق في المعتبر (8) والمصنف في المنتهى (9) والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول، وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها، قال: أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (10). وعندي فيه نظر.
وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز للأصل والعمومات، وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة (11). رواه الحميري في قرب الإسناد (12)، والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان. ولقول

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٩ المسألة ٢٢١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٥٢.
(٥) المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ١٧.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من س، ص و م.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٩ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٥.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢١ س ٢١.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15.
(12) قرب الإسناد: ص 60.
(١٦١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474