كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
السابق
الاحتشاء والغسل (1). والظاهر ضم غين الغسل.
وفي باب المحرمات من الكافي: أن منها و ط المستحاضة حتى تستنجي (2)، فأفاد مع ما تقدم التوقف على الأفعال وغسل الفرج عند الوطء.
وفي النهاية: يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة، أو اغتسلت حسب ما قدمناه (3).
ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج فالظاهر أنه ترى التوقف على غسله عند الوطء. ثم إن تعلق قوله: (حسب ما قدمناه) بقوله: (اغتسلت) خاصة، أفاد التوقف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت كان وجب عليها الغسل أم لا؟
فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة، ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات. وإن تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلوات وحدها، أو الأغسال وحدها، أو مع الوضوءات.
وفي المهذب: والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها (4)، ولم يذكر غير ذلك. وفي البيان الإباحة مطلقا (5). وفي التحرير: وإن أخلت بالأغسال (6).
وفي المعتبر (7) والتذكرة (8) والدروس (9) الكراهية إذا أخلت بما عليها للأصل، والعمومات، وضعف خبر عبد الرحمن بأبان، واحتمال غيره ما عرفت.
وأما الكراهية فلكونه دم مرض أو أذى، فالاجتناب أولى، كذا في المعتبر (10).
وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة وغيرها مما مر من خبر معاوية بن عمار (11) بكراهية الوطء في الأولى مطلقا دون غيرها.

(١) المراسم: ص ٤٥.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٨٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤١ - ٢٤٢.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٣٨.
(٥) البيان: ص ٢١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ١٦.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠ س ٣٤.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1.
(١٥٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474