كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
السابق
حل لزوجها أن يأتيها، كما في مضمر سماعة: وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل (1).
وفي نهاية الإحكام (2) والمبسوط (3) التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء، كما قال الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق: فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد (4). ويحتمل مع متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ ولو سلم أنهما للصلاة فلا يدلان على توقف و ط الكثيرة الدم - مثلا - في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين، وكأنهم لم يريدوه أيضا.
وفي المنتهى تارة التوقف على الأفعال، وأخرى على الأغسال (5). وقال المفيد: وإذا توضأت واغتسلت - على ما وصفناه - حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج (6). فظاهره ما استظهرناه أولا من التوقف على جميع ما عليها من الأفعال.
واستظهر المحقق أنه لا يشترط في الإباحة إلا نزع الخرق وغسل الفرج، ولم يحك من عبارته (7) إلا قوله: ولا يجوز وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (8). وما عندنا من نسخ المقنعة والتهذيب مطبقة على ما حكيناه.
وفي الذكرى: لما علق المفيد حل الوطء على الأفعال أتبعه بأنه: لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (9). ففهم التوقف على غسل الفرج عند الوطء، وأراد بالأفعال الأغسال والوضوءات.
وفي المراسم: ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٦٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢١ س ١١ و ٢٠.
(٦) المقنعة: ص ٥٧.
(٧) أي عبارة المفيد.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
(9) ذكرى الشيعة: ص 31 س 22.
(١٥٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474