كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
السابق
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام إقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات (1) الخبر. هذا مع إضمار خبري زرارة وسماعة، وضعف الأخير، ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه، وهو يعم المتوسطة.
(وإن سال) الدم (وجب مع ذلك) كما في الجامع (2) والنافع (3) والشرائع (4) والسرائر (5) والإشارة (6) وإن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة، وفي المختلف: أنه المشهور (غسل للظهر والعصر) تجمع بينهما (وغسل آخر للمغرب والعشاء) تجمع بينهما (7)، ولا خلاف في الأغسال.
وفي الخلاف (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والمعتبر (11) والذكرى الاجماع عليها (12)، والأخبار ناطقة بها. ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه، ولا السيد في الناصرية، ولا الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء.
ونص المفيد (13) والسيد في الجمل (14) والمحقق في المعتبر (15) على الجمع بين كل صلاتين بوضوء، وحكي عن أحمد بن طاووس (16).
وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة، وقال: إنه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا، ونزل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لا يجوز لها الجمع

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٢.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٣) المختصر النافع: ص ١١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
(٦) إشارة السبق: ص ٦٧.
(٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٣ المسألة ١٩٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٣٣.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س ٢٥.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٥.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٤.
(١٣) المقنعة: ص ٥٧.
(١٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٧.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٧ و 250.
(16) حكاه الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 30 س 20.
(١٥٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474