كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
السابق
الكثير بالسيلان خلف الكرسف كما هو المعروف، وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف، وعن القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها، يعني ترى الدم ولكن غير سائل.
وأما وجوب الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل، لكن لا يدل عليه لكل صلاة، وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وفي خبر السنن أنه قيل له: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب (1). ولأن القليلة إذا أوجبت (2) الوضوء فأولى به ما زاد إلى أن تعلم اغناء الغسل عنه، ولم يوجبه الشيخ في شئ من كتبه، والقاضي، والصدوقان في الرسالة والهداية، والحلبيان، والسيد في الناصرية في ظاهرهم لصلاة الغداة، لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت النهاية (3) من أنه إنما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة، أو إنما يجب عليها لغيرها الوضوء، فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضا، وإن ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل، وحصر نواقض الوضوء في الأخبار في غيرها، وإغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد (4)، لكنه صرح هنا في الجمل بالوضوء للغداة وغيرها (5).
وأما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة، والقاضي ممن لم يذكره فيها، وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي (6) وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (7)، وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: إجماع المسلمين عليه.
وأما تغيير الخرقة فذكره الأكثر، ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة، ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٢ ب ٥ من أبواب الحيض ح ١.
(٢) في ص وك: (وجبت).
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٠.
(٤) راجع المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤ و ٢٤٧، عن المصباح.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474