كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
السابق
الظهور على باطنه وما قبله معارض بما مر، والحصر يحتمل الإضافي.
وكلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا يرى شيئا، لقوله: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل، وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء (1). فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف، واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا، لاطلاق نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (2) وفي خبر أبي المغرا إذ سأله عن الحبلى ترى الدم: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين (3).
ووجب عليها عند كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة (4) والبيان (5) إن أمكن مطلقا إن تم عدم العفو عن قليل هذا الدم (و) إلا فمع الكثرة (تغيير القطنة) أو تطهيرها إذا تلوثت، قطع به أكثر الأصحاب، لامكان الاحتراز عن نجاستها، وعدم دليل على العفو، بل انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر، وظاهر الناصرية الاجماع عليه (6)، وفي المنتهى: أنه لا خلاف فيه (7).
ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي، ولا ظفرت بخبر يدل عليه، وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا، فإن كان هنا إجماع كان الحجة، وإلا فالأصل العدم.

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ١ من أبواب الحيض ح ٥.
(٤) المقنعة: ص ٥٧.
(٥) البيان: ص ٢١.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٠ س 25.
(١٤٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474