كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
السابق
يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف (1) ومفهوم أكثر الأخبار في أحكام المستحاضة.
وفي الناصريات الاجماع عليه (2)، وأوجب عليها أبو علي غسلا في كل يوم بليلة (3) لمضمر زرارة: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت - إلى قوله: - وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد (4). وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام (5).
ولمضمر سماعة: وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة (6). ويحتملان أن السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض، فيكون كخبر الجعفي.
ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوء (7) للأصل، وحصر نواقض الوضوء في غير الاستحاضة في نحو قول الرضا عليه السلام لزكريا بن آدم: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح (8). وقول الصادق عليه السلام لزرارة: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (9)، ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت (10). ويحتمل

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.
(٣) نقله في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٥ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٥.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٧٣ ح ٤٩٦ وفيه (عن أبي عبد الله عليه السلام).
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٧٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٨ ب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٥ ب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13.
(١٤٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474