كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
السابق
وفي خبر ابن أبي يعفور: فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت (1) إن أريد الظهور على باطن الكرسف، وليونس: وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل (2)، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن: ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة (3)، وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل (4)، وقوله عليه السلام في خبر زرارة: تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت (5). وإن أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة (6).
وفي الناصريات (7) والخلاف (8) الاجماع عليه، ولا فرق بين الفرائض والنوافل.
ولا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة (9) والمنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والمعتبر (12) للعموم.
وفي المبسوط (13) والمهذب (14): إذا توضأت لفريضة، صلت معها من النوافل ما شأت، ولا غسل عليها للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف:
وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها (15).
وفي خبر إسماعيل الجعفي: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو

(١) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٢ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٢ ب ٥ من أبواب الحيض ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٢ ب ١٧ من أبواب الحيض ح ١. وليس فيه: (صفرة).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩.
(٦) في س، ك و م: الاستحاضة.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٣. المسألة ١٩٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠ س ٥.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤ س ٢٨.
(١١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٧.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٠.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٣٩.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7.
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474