كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
السابق
والتبصرة (1) والبيان (2) واللمعة (3)، وهو يفيد استيعابها، فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة، والأكثر التعبير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها. وفي المتوسطة بوجودها، وهو الموافق للأخبار.
وفي النافع (4) وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفي المتوسطة بالغمس (5)، وفي المنتهى هنا عدم الظهور على ظاهرها، وفي المتوسطة الغمس (6). فيجوز أن يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها.
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام: أن القليل ما يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها، وأن المتوسطة ما يغمسها ولا يسيل (8). والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة، فيكون نصا على ما يفيده عبارة الكتاب.
وعلى الجملة إن كان دمها قليلا (وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة) وفاقا للمعظم، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء (9)، واطلاق نحو قوله عليه السلام لأبي بصير: فإذا رأت صفرة توضأت (10)، وللصحاف في الصحيح: فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي (11)، ولابن مسلم في الحسن: فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (12).

(١) تبصرة المتعلمين: ص ١٠.
(٢) البيان: ص ٢١.
(٣) اللمعة الدمشقية: ص ٥.
(٤) المختصر النافع: ص ١١. لم يذكر فيه عبارة (بعدم الثقب) كما أشار إليه صاحب مفتاح الكرامة ج ١ ص ٣٨٨.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٢ و ٢٤٣ لم يذكر فيه عبارة (بعدم الثقب) كما أشار إليه صاحب مفتاح الكرامة ج ١ ص ٣٨٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ١٢٠ س ٣ و ٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٢٠.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٠ ب 4 من أبواب الحيض ح 1.
(١٤٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474