كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
السابق
(والكدرة) وهي على ما فيها شئ كدر (في أيام الحيض) أي أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة، أو الانقطاع على العاشر، أو نحو ذلك (حيض، وفي أيام الطهر طهر) بل والسواد والحمرة أيضا، للإجماع على الحكمين كما في الناصريات (1) والخلاف (2). والأخبار كحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (3).
وأما خبر علي بن أبي حمزة - أن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة، فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه (4) - فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده. وكذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة - قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض (5) - يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض. وكون اليومين يومي الاستظهار، وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وإن ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة وبعد الأكثر، أو المحكوم بالحيضية ليس منه حتى في يومي الاستظهار إذا انكشف الخلاف، أوليس منه بعدهما لا فيهما، بمعنى أنها لا تتحيض برؤيتها بعدهما وإن جاز ظهور كونها حيضا، فيدل على انحصار الاستظهار في يومين.
وقس عليه معنى خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (6).
ويحتمل الكل أن الغالب أنها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة إلا من

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٦ المسألة ٦٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٥ المسألة ٢٠١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٠ ب ٤ من أبواب الحيض ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤١ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٠ ب 4 من أبواب الحيض ح 2.
(١٤٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474