كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
السابق
بعد دخول وقت العصر (وجب) عليها قضاء الصلاتين معا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس، وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة، ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت إلى قبل الفجر (1).
وهو مبني على خروج الوقت، والمختار خلافه، واستناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر (2). وهو ضعيف.
ثم إذا لم يبق من آخر الوقت إلا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو (أداؤها) اعتبارا بأولها - كما المبسوط (3) والشرائع (4) والخلاف، وفيه نفي الخلاف عنه مع نقله عن السيد (5) - أو قضاؤها - كما في المبسوط عن بعض الأصحاب (6) وفي الخلاف عن السيد: أو مركب من الأداء والقضاء؟ وجوه (7).
من نحو قوله صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (8). ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (9). وإدراك الجمعة بادراك ركعة، وهو خيرة الكتاب هنا وفي الصلاة والتحرير (10) والمختلف (11) والمنتهى (12)

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٨ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
(٨) صحيح مسلم: ج ١ ص ٤٢٤ ب ٣٠ من كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح ١٦٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٨ ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٠.
(١١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٨.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٤ س 35.
(١٣٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474