كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
السابق
قلت: روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (2).
ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (3). وعن عمار عن الصادق عليه السلام: فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصل حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (4).
وأما إدراك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات، فيدل عليه عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر (5). وفي خبر الكناني:
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر (6). وفي خبر عبد الله بن سنان: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (7). لكنها ليست نصا في ذلك، ولذا وقع الخلاف فيه.
وفي كتابي الحديث: أنها إن طهرت بعد أربعة أقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر، بل يستحب لها، وكذا لا يجب العشاءان طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان (8). ولعله معنى ما في النهاية من قوله: فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٨ ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٥ وفيه: (عن النبي صلى الله عليه وآله).
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٦.
(٦) المصدر السابق ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ح ٢ ص ٦٠٠ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١٠.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٩١ ذيل ح 1207، الإستبصار: ج 1 ص 144 ذيل الحديث 9.
(١٣٥)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474