كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
السابق
(وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة) إن فقدتها (وأدائها) تامة خفيفة مشتملة على أقل الواجبات دون المندوبات (قضتها) وجوبا إذا طهرت إجماعا على الظاهر. ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام:
في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال:
تقضي إذا طهرت (1). ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت بعد ما زالت الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة قال: نعم (2).
ولم يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ (3)، بناء على اختصاص الوجوب بآخر الوقت.
وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس: إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها (4). غايته مع احتمال التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في الشرائع (5)، وهو ظاهر الأكثر، لاعتبارهم تمكنها من الصلاة.
واستشكل في صلاة نهاية الإحكام من توقفها عليها، ومن إمكان تقديمها على الوقت، قال: إذا لم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمم والمستحاضة (6). وأجاد الشهيد حيث قال: لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبة بها حينئذ (7).
ولعله لا إشكال في عدم اعتبار وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10). واعتبر في الذكرى مقدار باقي

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧ ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٥.
(٣) الفتاوي الهندية: ج ١ ص ٣٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٦ ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٧.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ١١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٢.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٣.
(10) ذكرى الشيعة: ص 35 س 5.
(١٣٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474