كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
السابق
وقوله عليه السلام: فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت (1) إلى غير ذلك، وإن احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار.
والاستحباب فتوى المنتهى (2) والبيان (3) والذكرى (4) مطلقا، والمعتبر: إلا أن يغلب عندها الحيض (5).
وقال ابن حمزة: فإذا طهرت وكان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت (6).
فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة، أو يريد أن في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطخها به، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها، فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى، وإذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبدت.
(فإن انقطع) الدم انقطاعا كاملا (على العاشر) فما دونه (أعادت الصوم) الواجب الذي فعلته فيه أو قبله، لظهور وقوعه مع الحيض.
(وإن تجاوز أجزأها فعلها) لظهور وقوعه في الطهر.
وهل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار؟ الوجه الوجوب، كما في المنتهى (7) لعموم من فاتته صلاة فليقضها (8) وخصوص مرسل يونس عن الصادق عليه السلام (9).
واستشكل في نهاية الإحكام من عدم وجوب الأداء، بل حرمته على وجوب الاستظهار (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ١٣.
(٣) البيان: ص ١٧.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ٢٩ س ٢٧.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢١٦.
(٦) الوسيلة: ص ٥٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ١٩.
(٨) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦١ ب ١٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٣.
(١٢٩)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474