كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
السابق
بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة (1).
وفي السرائر (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5): أو بثلاثة.
وفي المقنع: أن الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة (6).
وبها أخبار، كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي (7). وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (8). ولمحمد بن عمرو بن سعيد: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (9). ومضمر سماعة: في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة (10).
ثم هل هي مخيرة في الاستظهار؟ قال في المنتهى: الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج، وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته (11).
قلت: وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات.
وعن السيد (12) وأبي علي (13): أنها تستظهر إلى عشرة، وهو ظاهر الشيخين في المقنعة (14) والجمل (15)، لاطلاقهما صبرها حتى تنقى. وأجازه المحقق

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٢١٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٠ س ٣٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.
(٦) المقنع: ص ١٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨.
(٨) المصدر السابق ح ٩.
(٩) المصدر السابق ح ١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ٢٠.
(١٢) نقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
(١٣) نقل عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
(١٤) المقنعة: ص 55.
(15) الجمل والعقود: ص 45.
(١٢٧)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474