كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
السابق
الشرائع (1). ولعل منها المضطربة عددا، ودليله واضح، ولا ينافيه قول أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم: للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم (2) لاختصاصه بالمستحاضة منها (3)، واختصاص ما ذكراه بغيرها.
(وذات العادة) عددا إنما عليها أن (تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين) كما في النهاية (4) والوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8). وحكي عن الصدوق والمفيد (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة (10). وفي خبر إسماعيل الجعفي: ثم تحتاط بيوم أو يومين (11).
وفي صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها إن أحب، وحلت لها الصلاة (12).
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن جرير: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة (13). وفي مرسل أبي المغرا: تستظهر

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٥.
(٣) ليس في ص وك.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٥.
(٥) الوسيلة: ص ٥٨ - ٥٩.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(٧) المختصر النافع: ص ١٠.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
(٩) الحاكي هو المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٤١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٨ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢١٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٦ ب 13 من أبواب الحيض ح 3.
(١٢٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474