كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
السابق
تسقط ما لم يتيقن السقط، ولا حرمة إلا مع العلم، ولا يرد الرؤية في العادة.
للإجماع والنصوص والظن القوي.
لا يقال: ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضي للتحيض بغير تلك الثلاثة، لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة، والأصل انتفاء ما احتمل، مع انتفاء القائل، وإرشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها.
وفي المبسوط (1) والإصباح (2) والجامع (3) وظاهر المقنعة (4) والنهاية (5) والوسيلة: أنهما تتركانها بالرؤية، وإن لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك (6)، وهو خيرة المنتهى (7) والمختلف (8) ونهاية الإحكام (9).
ودليله نحو قولهم عليهم السلام (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة) (10) (وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (11) وإن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما (12). وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين (13).
وأصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها، وغير خبر إسحاق لا ينافي اشتراط مضي ثلاثة، وخبره يحتمل المعتادة وإن اعتبر التميز، لمكان الحمل مع

(١) المبسوط: ج ١ ص ٤٢.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٢ و ٤٤.
(٤) المقنعة: ص ٥٤ - ٥٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٥.
(٦) الوسيلة: ص ٥٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٩ س ١٩.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٩.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٤٣٩ ب ٣ أبواب الحيض ذيل الحديث ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٨ ب 30 من أبواب الحيض ح 6.
(١٢٣)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474