كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
السابق
وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة - يعني منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا - وخصه بأيديهن وأرجلهن (1)، يعني لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل.
(وتترك ذات العادة) وقتا (العبادة برؤية الدم فيها) اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4)، لأن العادة كالجبلة، والنصوص على التحيض أيام العادة، وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت (5).
أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا (6)، والروض احتمالا (7).
وإن رأته بعدها فوجهان، من مخالفة العادة، ومن الأولوية.
(والمبتدئة) المبتدأة والمضطربة إنما يتركان العبادة (بعد مضي ثلاثة أيام) كما في الكافي (8) والسرائر (9) والمعتبر (10) ومصباح السيد (11)، وحكي عن أبي علي (12) (على الأحوط) كما في النافع (13) والشرائع (14). ولا ذكر للمضطربة في الكافي والمصباح والشرائع ومضي الثلاثة مبني على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده آخر الثالث، ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث.
ووجه الاحتياط ظاهر، وإن حرمت على الحائض، فإن الأوامر عامة، فلا

(١) المقنعة: ص ٥٨.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢١٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٩ س ١٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٤١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٥ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢.
(٦) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٩ س ٢٠.
(٧) روض الجنان: ص ٧٠ س ٣.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢١٣.
(١١) نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٣١٣.
(١٢) نقله في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
(١٣) المختصر النافع: ص 9.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 32.
(١٢٢)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474