كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
السابق
عنه الخلاف في السرائر (1).
وفي النهاية: وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها، وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه (2).
وكأنه يريد أن كل ما يشرع له الغسل من الحيض - مثلا - يشرع له الوضوء، فالأفضل تقديمه، فإذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع - مثلا - استحب لها الوضوء أيضا لذلك.
وفي السرائر: إن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله تعالى (3).
وفي موضع آخر من المبسوط: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده (4). وكذا ظاهر جمله (5) ومصباحه (6) ومختصره، وظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8) والحلبيين (9) وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن أبي عمير (10)، وخبر سليمان ابن خالد (11).
قال المحقق: ولا تقوى الرواية - يعني مرسل ابن أبي عمير - أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب (12).

(١) السرائر: ج ١ ص ١١٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٥١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٤٤.
(٥) الجمل والعقود: ص ٤٥.
(٦) مصباح المتهجد: ص ١٠.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٣، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨١ ذيل الحديث ١٧٧.
(٨) المقنعة: ص ٥٣.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٤، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٨.
(١١٨)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474