كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
السابق
يرتفع حدثها به وحده، وغسلها لا يغني عن الوضوء كما ذهب إليه السيد (1) وأبو علي (2).
(لكن يجب) عليها (الوضوء) وفاقا للأكثر، لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبادة، وعموم آية الوضوء، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وفي خبر حماد بن عثمان أو غيره:
كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة (4).
واستدل الصدوق بأن الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة، ولا تجزئ سنة، عن فريضة (5).
ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل (6).
ومرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء؟ فقال عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل (7).
وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (8). وقول أبي:
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص ٢٤.
(٢) نقله في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢ وفيه: (في كل غسل وضوء...).
(٥) الهداية: ص ١٩ - ٢٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٧) المصدر السابق ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٥ ب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
(١١٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474