كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
السابق
المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه (1). وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (2). وفي مرسل ابن بكير: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3).
وأما نحو قوله عليه السلام: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) (4) فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف، مع احتماله الكراهية. وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحائض: ما دون الفرج (5).
وخبر عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب (6) يحتمل الإيقاب في القبل.
وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة (7) لعموم الاعتزال والنهي عن قربهن. وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر (8). خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقي الباقي. وصحيح (9) الحلبي سأله عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار (10). ونحو منه خبر أبي بصير عنه عليه السلام (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٥.
(٤) مسند أحمد بن حنبل: ج ٣ ص ١٣٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٠ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٣ و ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٥ من أبواب الحيض ح ٨.
(٧) نقله المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٢٤ عن شرح الرسالة للسيد المرتضى.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٩ ب ٢٤ من أبواب الحيض ح ١٢.
(٩) ليس في س و م.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧١ ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٢ ب 26 من أبواب الحيض ح 2.
(١١٤)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474