كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١١
السابق
الصدقة على كل مسكين، فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم.
وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار الصدقة على عشرة مساكين (1).
وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (2).
وفي مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى (3). وحملا على الوسط والأول.
وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا (4).
وقال عليه السلام في صحيح الحلبي: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه (5). والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه، وهو يعطي كون الاستقبال بمعنى وجوده، ويمكن أن يراد أوله، ويكون الدينار مما يفي بقوت سبعة.
(فإن كرره) أي وطأها (تكررت) الكفارة (مع الاختلاف زمانا) كان وطؤها في الأول والوسط والآخر كما في الشرائع (6) والمعتبر (7)، لكونها أفعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل.
(أو سبق التكفير) فإنه لا يكفر المتأخر، (وإلا فلا) يتكرر، للأصل،

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٦٤ ذيل الحديث ٤٧٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٣.
(٤) تفسير القمي: ج ١ ص ٧٣.
(٥) الكافي: ج ٧ ص ٤٦٢ ح ١٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣١.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٣٢.
(١١١)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474