كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
السابق
حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (1).
وفي أحكام الراوندي: وأول الحيض وآخره مبني على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة (2)، [ونحوه حل المعقود له] (3)، وهو صريح في اعتباره الأكثر، حتى أن جميع الثلاثة (4) أول، وذات الستة ليس لها أول ووسط. وعبارة المفيد تحتمله، والمختار وظاهر سلا ر موافقة ما أرسل في الفقيه (5).
وروي في العلل، عن حنان بن سدير: أن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة أيام (6). وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام.
والمقنع في النكاح (7) موافق للمشهور كالفقيه (8) ونكاح الهداية (9). وفيه هنا أن على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه (10) وحكاية المشهور رواية - كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه (11) - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (12). وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير (13) بما مر، كما في خبر داود.
وسأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال:
يستغفر الله ربه، قال: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال عليه السلام:
فليتصدق على عشرة مساكين (14). وهو ظاهر في عدم الوجوب، وليس فيه مقدار

(١) المقنعة: ص ٥٥ - ٥٦.
(٢) فقه القرآن: ج ١ ص ٥٤.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في س و م.
(٤) في ص وك: (لذات الثلاثة).
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠١ ح ٢١٠.
(٦) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٩١ ح ١.
(٧) المقنع: ص ١٠٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٦.
(٩) الهداية: ص ٦٩.
(١٠) المقنع: ص ١٦.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ص ٩٦ ح ٢٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٥.
(١٣) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٤ ذيل الحديث ٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٥ ب 28 من أبواب الحيض ح 2.
(١١٠)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474