كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
السابق
إليه عليه السلام، وهو في الكافي (1) والتهذيب (2) موقوف على أبي بصير.
وجوازا كما في المبسوط (3) والجامع (4) جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله سأله عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (5). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروي في كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة (6).
وفي المقنعة (7) والانتصار (8) والتهذيب (9) والوسيلة (10): حرمة السجود عليها، وفي غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة، وهو ممنوع، وإن نفى المفيد الخلاف عنه (11). وفي النهاية (12): أنه لا يجوز لها السجود إذا سمعت (13). وكذا في المهذب أنها لا تسجد إذا سمعت (14)، فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت، لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك، ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا، وما ينص على عدمه من الأخبار.
ونص المحقق على جوازه، واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها (15). وظاهر التذكرة (16) والمنتهى (17): التردد في جوازه لها إذا سمعت من

(١) الكافي: ج ٣ ص ٣١٨ ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩١ ح ١١٦٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٨٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٥ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٥.
(٧) المقنعة: ص ٥٢.
(٨) الإنتصار: ص ٣١.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٢٩ ذيل الحديث ٤٥٠.
(١٠) الوسيلة: ص ٥٨.
(١١) المقنعة: ص ٥٢.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
(١٣) في س و م: (استمعت).
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٣٥.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٢٢ - ٢٥.
(١٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س 4 - 16.
(١٠٦)
التالي
الاولى ١
٥٠٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 4
2 في سببه: إنزال المني 4
3 غيبوبة الحشفة 6
4 في كيفيته: واجبات الغسل 11
5 مستحبات الغسل 22
6 الفصل الثاني: في الاحكام 29
7 فروع تسعة 41
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 50
9 فروع ثمانية 85
10 الفصل الثاني: في الاحكام 98
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 137
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 164
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 184
14 الفصل الأول: في الغسل 198
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 198
16 المطلب الثاني: في الكيفية 229
17 فروع ثلاثة 251
18 الفصل الثاني: في التكفين 254
19 المطلب الأول: في جنسه 254
20 المطلب الثاني: في الكيفية 273
21 تتمة 296
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 302
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 302
24 المطلب الثاني: في المصلي 309
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 319
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 336
27 المطلب الخامس: في الاحكام 358
28 الفصل الرابع: في الدفن 370
29 الفصل الخامس: في اللواحق 398
30 تتمة 418
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 425
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 441
33 الفصل الثالث: في كيفيته 458
34 الفصل الرابع: في الاحكام 474