التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٦ - الصفحة ٣٤٦
السابق
وقال الشافعي وإنما (1) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع قال فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن قال أبو عمر قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية في باب نافع عن ابن عمر فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وبالله التوفيق
(٣٤٦)
التالي
الاولى ١
٣٥٥ الاخيرة