ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٦٠
السابق
فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلث مرات ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والأنف فهذه السبعة فرض و وضع الأنف على الأرض سنة وهو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأول ولم يستعن بشئ من (جسده) على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان محتجا ولم يضع دراعية على الأرض فصلى ركعتين على هذا ثم قال يا حماد هكذا صل ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولابين يديك وثانيهما ما رواه الشيخ والكليني بأسانيد ثلثة وبعضها من الصحاح وبعضها من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره وأسدل منكبيك و ارسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت ان تسجد فارفع يدلك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه لا تضع ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء الأول من واجبات الصلاة القيام ولا خلاف في وجوبه بين علماء الاسلام ونقل عليه الاجماع المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة والشهيد في الذكرى ونقل اجماع الفرقة عليه ابن زهرة في الغنية وهو ركن في الصلاة تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة عليه و نقل الاجماع عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى واستدلوا على الوجوب والركنية بوجوه الأول قوله تعالى حافظوا على الصلوات (بتركه) الوسطى وقوموا لله قانتين فان الظاهر أن المراد به قوموا لله في الصلاة قانتين ذاكرين الله في قيامكم والقنوت ان يذكر الله قائما كما ذكره صاحب الكشاف أو داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام كما ذكره الشيخ الطبرسي ناقلا عن ابن عباس قال وهو المنقول عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) الثاني ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال لرافع بن خديج صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الثالث صحيحة حماد بن عيسى السابقة وجه الاستدلال انه (ع) كان في مقام بيان الواجب لأنه اتفق فعله (ع) بعد التقبيح والتوبيخ على ما يفعله ثم امره بمثل ما فعله بقوله هكذا صل فيكون ما اتى به واجبا الا ما خرج من الدليل الرابع ان المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ذلك مع قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني (أصلي) الخامس ما رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما قال الصحيح يصلي قائما وقعود المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا السادس ما رواه الشيخ باسنادين أحدهما من الصحاح والاخر من الحسان بإبراهيم ابن هاشم عن جميل انه سئل أبا عبد الله (ع) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا فقال إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه اعلم بنفسه ولكن إذا قوى فليقم ولا يخفى تطرق البحث إلى أكثر هذه الأدلة إما إلى صحيحة حماد فلانا لا نسلم انه (ع) بصدد بيان الواجب يرشد (إليه) اتيانه (ع) بكثير من المستحبات والتقبيح والتوبيخ المذكور لا يدل على أن الغرض متعلق بحال الواجب لجواز ان يكون ذلك مبنيا على مداومته في عدة متمادية على ترك السنن والفضايل وإهماله المستحبات المؤكدة ومثل هذا التأكيد في شأن الفضايل والنوافل غير غريز في كلامهم عليهم السلام ويؤيده انه (ع) لم يأمره بإعادة ما صلى من الصلوات واما الاستناد إلى قوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي فضعيف لأنه (ع) كان مواظبا على السنن والمندوبات في الصلاة فيكون امره بالتأسي والمتابعة محمولة على الاستحباب واما روايتا أبي حمزة وجميل فدلالتهما على الوجوب غير واضحة واما الآية فيمكن المناقشة في دلالتها على الوجوب بان الظاهر من قوله تعالى حافظوا على الصلاة إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب والمندوب وهو مقتض لحمل الامر بالمحافظة على الاستحباب ولا ترجيح لحمل الامر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرايض وان حملنا الامر المذكور على الاستحباب يمكن ان يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله تعالى قوموا وحمل الامر به على الاستحباب وانصرف القنوت إلى الامر المعين وتبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه كما سيجئ مؤيد لهذا الحمل لكن الحق ان حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن وهو الصلاة اليومية أولي من حمل الامر على الوجوب وتبادر القنوت بالمعنى المعلوم فإنما نشاء من استقرار الاصطلاح فالمناقشة ساقطة ولا يخفى ان دلالة هذه الأدلة على الركنية بالمعنى الذي ذكر غير واضحة وان سلمنا دلالتها على الوجوب فان المستفاد منها على التقدير المذكور بطلان الصلاة بترك القيام عمدا لان الصلاة قاعدا ضد الواجب فتكون منهيا عنه والنهى في العبادة يستلزم الفساد واما سهوا فالامر فيه غير واضح ويمكن الاستدلال على الوجوب والركنية بما رواه الصدوق في باب القبلة في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلواتك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له الحديث والمراد بإقامة الصلب وهو عظم من لدن الكاهل إلى العجب وهو أصل الزند اقامته على وجه الانتصاب وإن كان معناه اللغوي أعم تصحيحا للتعليل ويعضده توقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه لكن هذا المعاضد لا يفي بلزوم القضاء انما يختص بحال الإعادة لا يقال روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا تعاد الصلاة الامن خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وهذا دال على عدم ركنية القيام وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الرجل يصلي وهو قاعد فيقرا السورة فإذا أراد ان يختمها قام فركع باخرها قال صلاته صلاة القائم وهذا يدل على عدم وجوب القيام حال التكبير و القراءة لأنا نقول الخبر الأول غير معمول بين الأصحاب فلا تعويل عليه واما الخبر الثاني فمحمول على المريض أو الصلاة المندوبة قضية للجمع (وعدم انحصار طريق الجمع فيه) غير ضائر إذا رجح هذا الجمع اتفاق الأصحاب وكذا الكلام في الاخبار الموافقة لشئ منهما في المعنى إذا عرفت هذا فاعلم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات لان من نسى القراءة أو ابعاضها أو جلس في موضع القيام لا يجب عليه إعادة الصلاة ولهذا ذكر جماعة من متأخري الأصحاب ان الركن هو القيام المتصل بالركوع ونقل عن الشهيد انه ذكر في بعض فوائده ان القيام بالنسبة إلى الصلاة على انحاء القيام إلى النية فإنه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقديمه عليها زمانا يسيرا ليقطع بوقوعها حال القيام وهذا شرط للصلاة لتقدمه عليها واعتباره فيها والقيام في النية وهو متردد بين الشرط والركن كحال النية والقيام في التكبير تابع له في الركنية والقيام في القراءة واجب غير ركن والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلاته وإن كان ناسيا والقيام من الركوع واجب غير ركن والقيام في حال القنوت تابع له في الاستحباب وتبعه عليه الشهيد الثاني وهو حسن الا ان في اثبات ركنية القيام حال النية عسرا واشكالا واما ركنية القيام حال الافتتاح والقيام المتصل بالركوع فيمكن استفادتها من الخبر السابق بأدنى تأمل فان الظاهر هيهنا اعتبار القيام في جميع حالات الصلاة الا ما استثنى والمراد بالقيام المتصل بالركوع الجزء الذي يركع عنه وليس من لوازم الركوع كما ذهب كثير من الأوهام لجواز الركوع منحنيا بعد الجلوس والقدر الموصوف بالركنية ما يصدق عليه انه قيام متصل بالركوع سواء اتفق مع القراءة فيصدق عليه انه جزء قيام القراءة أم لا والزايد عليه إما متصف بالوجوب أو الاستحباب حسب والقيام في حال القنوت متصف بالاستحباب والجزء الذي يتصل بالركوع منه متصف بالوجوب والركنية ولا اشكال فيه واستشكل المدقق الشيخ على الاستحباب قيام القنوت بأنه متصل بقيام القراءة فهو
(٢٦٠)
التالي
الاولى ١
٤١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 1
2 صلاة الليل وكيفيتها 2
3 النوافل التي تسقط في السفر 4
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 5
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 6
6 علامات الزوال 9
7 وقت المغرب 10
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 10
9 وقت العشاء 11
10 وقت الاضطرار 13
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 15
12 أول وقت الصبح 16
13 وقت نافلة الظهر 17
14 المطلب الأول في الاستقبال 32
15 وجوب ستر العورة 42
16 فيما تجوز الصلاة فيه 44
17 فيما يكره الصلاة فيه 48
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 52
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 55
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 55
21 كيفية صلاة العاري 55
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 56
23 المطلب الثاني: في المكان 57
24 حكم الصلاة في المغصوب 57
25 حكم الصلاة في المكان النجس 58
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 58
27 السجود على الجص 60
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 61
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 62
30 مواضع كراهة الصلاة 63
31 أفضلية الصلاة في المسجد 65
32 بحث في الأذان والإقامة 73
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 83
34 كيفية الصلاة اليومية 83
35 واجبات الصلاة 84
36 الأول: القيام 84
37 الثاني: النية 88
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 90
39 الرابع: القراءة 92
40 الخامس: الركوع 106
41 السادس: السجود 109
42 السابع: التشهد 112
43 مندوبات الصلاة 114
44 الأول: التسليم 116
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 117
46 الثالث: القنوت 118
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 120
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 120
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 121
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 122
51 صلاة الجمعة 123
52 شرائط الجمعة ووجوبها 123
53 كيفية صلاة الجمعة 123
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 126
55 شرائط امام الجمعة 127
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 130
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 131
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 131
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 132
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 132
61 دليل القول بالوجوب العيني 133
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 134
63 دليل القائل بالتحريم 134
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 135
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 136
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 137
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 137
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 139
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 140
70 شرائط الخطيب وآدابه 141
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 142
72 صلاة العيدين 143
73 شروط وجوب صلاة العيدين 143
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 144
75 كيفية صلاة العيدين 144
76 عدد التكبيرات في العيدين 145
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 146
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 146
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 147
80 صلاة الآيات 148
81 كيفية صلاة الآيات 149
82 وقت صلاة الآيات 149
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 150
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 151
85 صلاة الأموات 152
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 153
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 154
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 155
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 156
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 157
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 157
92 القول في ولى الميت 159
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 160
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 160
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 161
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 161
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 162
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 163
99 فيما يستحب قبل الدفن 163
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 164
101 التلقين وكيفيته 165
102 كيفية إهالة التراب على القبر 165
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 166
104 استحباب التعزية وثوابها 167
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 167
106 كراهة البناء على القبور 168
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 169
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 169
109 الصلاة المنذورات 170
110 النوافل 171
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 171
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 172
113 نوافل شهر رمضان وعددها 172
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 173
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 173
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 174
117 صلاة جعفر وكيفيتها 174
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 175
119 جواز فعل النوافل جالسا 175
120 الخلل والتروك 175
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 176
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 177
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 177
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 178
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 178
126 الالتفات والاستدبار سهوا 178
127 اقسام التروك 179
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 179
129 اقسام الانحراف عن القبلة 180
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 180
131 ما يجوز في الصلاة فعله 181
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 181
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 181
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 182
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 183
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 183
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 183
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 184
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 185
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 185
141 الشك في عدد الثلاثية 186
142 الشك في الركعتين الأوليتين 186
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 187
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 187
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 188
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 188
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 189
148 جواز رد السلام 189
149 وجوب اسماع رد السلام 190
150 كراهة السلام على أهل الذمة 190
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 191
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 191
153 عدم كراهة السلام على المصلى 192
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 192
155 السهو والشك 192
156 لا حكم للسهو في السهو 193
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 194
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 194
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 195
160 حكم كثرة الشك في الركن 195
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 196
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 196
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 196
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 197
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 197
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 197
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 198
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 198
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 198
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 199
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 199
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 200
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 200
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 200
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 201
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 201
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 202
178 الشك بين الاثنين والأربع 202
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 202
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 203
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 204
182 الشك بين الأربع والخمس 204
183 الشك بين الاثنين والخمس 205
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 207
185 حد تارك الصلاة 207
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 208
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 208
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 208
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 208
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 209
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 209
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 210
193 قضاء الصلاة عن الميت 210
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 211
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 211
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 212
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 212
198 صلاة الجماعة وثوابها 213
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 214
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 214
201 شروط امام الجماعة 214
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 215
203 من يكره إمامتهم 215
204 حكم تشاح الأئمة 215
205 فضيلة العلماء 216
206 استحباب تقديم الأسن 216
207 جواز امامة المرأة للنساء 217
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 217
209 كراهة امامة الأبرص 218
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 218
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 219
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 219
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 220
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 220
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 220
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 221
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 222
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 223
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 223
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 224
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 224
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 224
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 225
224 حكم المشي في الصلاة 225
225 كيفية قرائة المسبوق 225
226 قواطع نية الفريضة 226
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 226
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 227
229 صلاة الخوف وكيفيتها 227
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 228
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 228
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 229
233 كيفية صلاة شدة الخوف 229
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 229
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 230
236 صلاة المسافر وكيفيتها 230
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 230
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 231
239 استعلام المسافة ومقدارها 231
240 مقدار مسافة القصر 232
241 شروط القصر للمسافر 232
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 232
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 233
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 234
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 234
246 صلاة المكاري والملاح 234
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 235
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 235
249 حد الرخص في القصر 236
250 انتهاء حد القصر 236
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 236
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 238
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 238
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 240
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 240
256 حكم اتمام المقصر عامدا 242
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 242
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 242
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 243
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 243