ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٥٤
السابق
وتهليلتين وفي الموثق عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (ع) يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمد ا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حتى فرغ من الاذان وقال في آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وروى الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) يا زرارة تفتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمها بتكبيرتين وتهليلتين وان شئت زدت على الترتيب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم وفي سند هذا الحديث في التهذيب خلل وفي التهذيب يدل تختمها تختمه وهو أصوب وبعض الروايات يدل على خلاف ما ذكرناه وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عن الاذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وروى الشيخ باسناد فيه علي بن السندي عن زرارة والفضيل بن اليسار عن أبي جعفر قال لما اسرى رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فاذن جبرئيل وأقام فقدم رسول الله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله قال فقلنا له كيف اذن فقال الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين الله أكبر فامر بها رسول الله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بأنه يجوز ان يكون انما اقتصر على ذلك لأنه قصد إلى افهام السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الأربع مرات ولا يخفى بعد هذا التأويل خصوصا في الرواية الأخيرة بل قيل إنها لا تحتمله أصلا ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل اخبار التربيع على الأفضلية وحمل اخبار التثنية على الأجزاء ويوجه ترك العمل بها بين الأصحاب بان رجحان التربيع كاف في التزامهم العمل به وثانيهما حمل اخبار التثنية على التثنية فقد نسب القول بها إلى بعض قدماء العامة فلعله كان رأيا مستقرا في ذلك الزمان لكن تثنية التهليل يأبى هذا الحمل لما يحكى من اطباق العامة على خلافها ولا يجرى هذا التأويل في الخبر الثاني لاشتماله على خير العمل وهو متروك عندهم وفي صحيحة أبي همام السابقة الأذان والإقامة مثنى مثنى وفي بعض الأخبار الآتية ان الاذان مثنى مثنى ويمكن تأويله بان هذا الاطلاق بناء على أن غالب فصوله مثنى مثنى والغرض منه الرد على من زعم أنه واحدة واحدة ولم يكن الغرض متعلقا ببيان تفصيل اجزائه والإقامة كذلك فصولا وترتيبا وعددا الا انه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل وهو آخرها مرة فيسقط من العدد ثلثه فصول ثم يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل فيكمل فصولها سبعة عشر وهذا هو المشهور بين الأصحاب فنسبه المحقق في المعتبر إلى السبعة واتباعهم وقال في المنتهى فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها فإنه مرة واحدة وذهب إليه علمائنا ونقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه واستدل عليه المحقق بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله يقول الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وهي غير منطبقه على المدعا لتضمنها تثنية التهليل في آخر الإقامة والصواب الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي المتقدمة فإنها تنطبق عليه و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي وزرارة والفضيل السابقتان وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال " الاذان مثنى والإقامة واحدة " وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال " الإقامة مرة مرة الا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان وأجاب عنهما في التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة واستشهد بما رواه في الصحيح عن أبي عبيده الحذاء قال رأيت أبا جعفر يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم لم تكبر واحدة واحدة في الاذن فقال لا باس به إذا كنت مستعجلا قال الشيخ في النهاية والذي ذكرناه من فصول الاذان هو المختار المعمول عليه وقد روى سبعة وثلثون فصلا في بعض الروايات يضيف التكبير مرتين في أول الإقامة وفي بعضها ثمانية وثلثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا التكبير في آخر الاذان مرتين وفي آخر الإقامة مرتين فان عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما هذا ملخص كلامه ولا يخفى ان الحكم بالتعيين مع الاختلاف الكثير في الاخبار مشكل والقول بالتخيير ليس بذلك البعد لكن لا ريب ان العمل على المشهور أولي ويجوز النقص عن المشهور في السفر عند الأصحاب وكذا عند العذر لما رواه الشيخ باسناد معتبر عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر قال الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الاذان واحدا واحدا والإقامة واحدة وعن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر ولصحيحه أبي عبيده السابقة وفي بعض الروايات المرسلة عن الصادق ان الإقامة التامة وحدها أفضل منها منفردين وعمل بمضمونها في الذكرى وهو غير بعيد واما إضافة ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية وأمثال ذلك فقد صرح الأصحاب بكونها بدعة وإن كان حقا صحيحا إذ الكلام في دخولها في الاذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت ولا اعتبار باذان الكافر وهو مذهب العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فاذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يعتد به وفي بعض النسخ ولا يقتدى به ويؤيده ما نقل عن النبي من طريق العامة وعن علي (ع) من طرق الخاصة الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وما نقل عنه اللهم اغفر للمؤذنين وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الاذان والصلاة مسلما يحتمل ذلك كما اختاره المصنف في التذكرة لان الشهادة صريح في الاسلام وقد روى عن النبي أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصم مني دماؤهم وأموالهم الا بحقها والوجه العدم كما اختاره جماعه من الأصحاب منهم الشهيدان لان الشهادتين في الاذان لم يوضع لغرض الاخبار بهما عن الاعتقاد وكذا في الصلاة وكذا يجوز لمن يعرف معناهما أو كان ذاهلا غافلا وبالجملة التلفظ بهما غير ظاهر في الاخبار عن الاعتقاد إذ يجوز ان يكون أعجميا أو ساهيا أو حاكيا أو قاصدا عدم عموم النبوة كما زعمت طائفة من اليهود ان محمدا نبي العرب خاصة فلا يوجب مطلق التلفظ بهما الحكم بالاسلام إذ الامر الموجب للحكم بكونه مسلما انما هو التلفظ بهما على وجه وضع عرفا للاخبار عن الاعتقاد وان لم يكن الاعتقاد متحققا في الواقع وعلى التقديرين لا يعتد باذانه لوقوع أوله حال الكفرية وظاهر كلام المصنف عدم الاشتراط الايمان والأقرب الاشتراط كما اختاره جماعة منهم الشهيدان لموثقة عمران الساباطي ويؤيده في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله قال إذا دخل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الامام أية أو آيتان فخشى ان هو اذن وأقام ان يركع فليقل قد قامت الصلاة الحديث وكذا لا اعتبار باذان غير المميز لعدم الدليل على الاعتداد به والوظايف الشرعية تحتاج إلى التوقيف ويؤيده رفع القلم عنه فلا حكم لعبادته وعدم تصور الأمانة في حقه وعم صدق العارف عليه وكذا المجنون ويمكن ادخاله في غير المميز وكذا لا اعتداد باذان غير المرتب فان الترتيب بين الأذان والإقامة وفصولها شرط لأنهما عبادة شرعية يجب ايقاعهما على الوجه المعهود من الشارع ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق (ع) قال من سهى في الاذان فقدم أو اخر عاد على الأول الذي اخره حتى يمضى على آخره ويظهر من عموم الرواية عدم الاعتداد بغير المترتب سواء كان على سبيل العمد أو النسيان ويجوز الاذان من المميز يعني يترتب عليه اثره من الاجتزاء به في الصلاة وقيام الشعار به في البلد والظاهر أنه اجماعي بين الأصحاب نقل اتفاقهم عليه الفاضلان والشهيد (ره) ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ولا باس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) كان يقول لا باس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم والمرجع في التمييز إلى العرف وقال الشارح الفاضل المراد بالمميز من يعرف الاضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس والامر فيه غير واضح ويستحب ان يكون المؤذن المنصوب للاذان عدلا لما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم وما نقل عنه وعن علي (ع) المؤذن مؤتمن رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (ع) ولأنه (يقلد ذو الاعذار بل قيل)
(٢٥٤)
التالي
الاولى ١
٤١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 1
2 صلاة الليل وكيفيتها 2
3 النوافل التي تسقط في السفر 4
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 5
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 6
6 علامات الزوال 9
7 وقت المغرب 10
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 10
9 وقت العشاء 11
10 وقت الاضطرار 13
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 15
12 أول وقت الصبح 16
13 وقت نافلة الظهر 17
14 المطلب الأول في الاستقبال 32
15 وجوب ستر العورة 42
16 فيما تجوز الصلاة فيه 44
17 فيما يكره الصلاة فيه 48
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 52
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 55
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 55
21 كيفية صلاة العاري 55
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 56
23 المطلب الثاني: في المكان 57
24 حكم الصلاة في المغصوب 57
25 حكم الصلاة في المكان النجس 58
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 58
27 السجود على الجص 60
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 61
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 62
30 مواضع كراهة الصلاة 63
31 أفضلية الصلاة في المسجد 65
32 بحث في الأذان والإقامة 73
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 83
34 كيفية الصلاة اليومية 83
35 واجبات الصلاة 84
36 الأول: القيام 84
37 الثاني: النية 88
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 90
39 الرابع: القراءة 92
40 الخامس: الركوع 106
41 السادس: السجود 109
42 السابع: التشهد 112
43 مندوبات الصلاة 114
44 الأول: التسليم 116
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 117
46 الثالث: القنوت 118
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 120
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 120
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 121
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 122
51 صلاة الجمعة 123
52 شرائط الجمعة ووجوبها 123
53 كيفية صلاة الجمعة 123
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 126
55 شرائط امام الجمعة 127
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 130
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 131
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 131
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 132
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 132
61 دليل القول بالوجوب العيني 133
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 134
63 دليل القائل بالتحريم 134
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 135
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 136
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 137
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 137
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 139
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 140
70 شرائط الخطيب وآدابه 141
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 142
72 صلاة العيدين 143
73 شروط وجوب صلاة العيدين 143
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 144
75 كيفية صلاة العيدين 144
76 عدد التكبيرات في العيدين 145
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 146
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 146
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 147
80 صلاة الآيات 148
81 كيفية صلاة الآيات 149
82 وقت صلاة الآيات 149
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 150
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 151
85 صلاة الأموات 152
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 153
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 154
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 155
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 156
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 157
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 157
92 القول في ولى الميت 159
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 160
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 160
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 161
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 161
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 162
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 163
99 فيما يستحب قبل الدفن 163
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 164
101 التلقين وكيفيته 165
102 كيفية إهالة التراب على القبر 165
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 166
104 استحباب التعزية وثوابها 167
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 167
106 كراهة البناء على القبور 168
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 169
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 169
109 الصلاة المنذورات 170
110 النوافل 171
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 171
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 172
113 نوافل شهر رمضان وعددها 172
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 173
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 173
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 174
117 صلاة جعفر وكيفيتها 174
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 175
119 جواز فعل النوافل جالسا 175
120 الخلل والتروك 175
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 176
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 177
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 177
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 178
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 178
126 الالتفات والاستدبار سهوا 178
127 اقسام التروك 179
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 179
129 اقسام الانحراف عن القبلة 180
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 180
131 ما يجوز في الصلاة فعله 181
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 181
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 181
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 182
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 183
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 183
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 183
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 184
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 185
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 185
141 الشك في عدد الثلاثية 186
142 الشك في الركعتين الأوليتين 186
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 187
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 187
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 188
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 188
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 189
148 جواز رد السلام 189
149 وجوب اسماع رد السلام 190
150 كراهة السلام على أهل الذمة 190
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 191
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 191
153 عدم كراهة السلام على المصلى 192
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 192
155 السهو والشك 192
156 لا حكم للسهو في السهو 193
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 194
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 194
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 195
160 حكم كثرة الشك في الركن 195
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 196
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 196
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 196
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 197
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 197
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 197
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 198
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 198
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 198
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 199
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 199
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 200
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 200
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 200
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 201
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 201
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 202
178 الشك بين الاثنين والأربع 202
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 202
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 203
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 204
182 الشك بين الأربع والخمس 204
183 الشك بين الاثنين والخمس 205
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 207
185 حد تارك الصلاة 207
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 208
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 208
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 208
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 208
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 209
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 209
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 210
193 قضاء الصلاة عن الميت 210
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 211
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 211
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 212
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 212
198 صلاة الجماعة وثوابها 213
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 214
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 214
201 شروط امام الجماعة 214
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 215
203 من يكره إمامتهم 215
204 حكم تشاح الأئمة 215
205 فضيلة العلماء 216
206 استحباب تقديم الأسن 216
207 جواز امامة المرأة للنساء 217
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 217
209 كراهة امامة الأبرص 218
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 218
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 219
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 219
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 220
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 220
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 220
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 221
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 222
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 223
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 223
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 224
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 224
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 224
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 225
224 حكم المشي في الصلاة 225
225 كيفية قرائة المسبوق 225
226 قواطع نية الفريضة 226
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 226
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 227
229 صلاة الخوف وكيفيتها 227
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 228
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 228
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 229
233 كيفية صلاة شدة الخوف 229
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 229
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 230
236 صلاة المسافر وكيفيتها 230
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 230
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 231
239 استعلام المسافة ومقدارها 231
240 مقدار مسافة القصر 232
241 شروط القصر للمسافر 232
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 232
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 233
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 234
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 234
246 صلاة المكاري والملاح 234
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 235
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 235
249 حد الرخص في القصر 236
250 انتهاء حد القصر 236
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 236
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 238
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 238
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 240
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 240
256 حكم اتمام المقصر عامدا 242
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 242
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 242
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 243
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 243