ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٢٩
السابق
في الثوب الواحد وازراره محللة ان دين محمد حنيف وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال صلى أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد عن رفاعة بن موسى قال حدثني من سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به فقال لا باس به إذا رفعه إلى الثديين ورواه الكليني في الصحيح عن رفاعة ويظهر عدم كراهة ترك الرداء معه للامام من قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك أن قميصي كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وقد يورد عليه الاتفاق على استحباب العمامة والسراويل وعلى كراهة الإمامة بغير رداء فيكون ترك ذلك مكروها أيضا وقد يعتذر عنه بان مراد من قال بجواز الصلاة في ثوب واحد الجواز المطلق وفيه ما فيه وبان المراد ثوب واحد على البدن فلا ينافي استحباب العمامة وقد يعتذر عنه بان المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا فترك المستحب لا يعد مكروها بل هو خلاف الأولى فيندفع الايراد باستحباب العمامة و السراويل وان يأتزر على القميص اي فوقه وهذا الحكم ذكره الثلاثة واتباعهم واحتج له الشيخ بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من ذي الجاهلية وما رواه عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه وفيه نظر لان مقتضى الرواية كراهية التوشح فوق القميص وهو خلاف الاتزار قال الجوهري وصاحب القاموس يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد ونقل بهما الجوهري عن بعض أهل اللغة ان التوشح بالثوب هو ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم وقد روى الشيخ في الصحيح عن موسى بن القسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا باس به ورواه ابن بابويه بطريق حسن لإبراهيم بن هاشم قال المحقق في المعتبر والوجه ان التوشح فوق القميص مكروه واما ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام هل يصلى الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم فمحمول على الجواز المطلق وهو لا ينافي الكراهة وقال الشيخ بعد نقل هذه الأخبار المراد بالاخبار المتقدمة هو ان يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما يعرى من بدنه واحتج بهذا وما رواه في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال (لا يشتمل بثوب واحد) فاما ان يتوشح فيغطى منكبيه فلا باس وقال ابن بابويه في الفقيه بعد أن روى الكراهة وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر عليه السلام وبه اخذ وأفتى واما جعل المتزر تحت القميص فقد نقل المصنف الاجماع على عدم كراهته وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن رجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنه يتوشح فوق القميص فقال هذا من الجبر الحديث في هذا الخبر اشعار ما بان المراد بالتوشح الاتزار فيؤيد ما قاله الجماعة والاعتماد على مجرد ذلك مشكل خصوصا إذا خالف بعض اجزاء الخبر للاجماع المنقول فتدبر وان يشتمل الصماء الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب واختلف أهل اللغة في تفسيره وقال في الصحاح هوان تجلل جسدك بثوبك نحو شمله الاعراب بأكسيتهم (باكليتهم) وهو ان يرد الكسائي (الكساء في) من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيمن ثم يرده ثانية من حلفه (خلفه) على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيدة ان الفقهاء يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعفه (فيضعه) على منكبه فيبدر منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاشتمال وقريب منه كلام صاحب الدروس وقال ابن فارس هو ان يلتحف بالثوب ثم يلقى الجانب الأيسر على الأيمن وقال (في المغرب) (المعرب) لبسه الصماء هي عند العرب ان يشتمل بثوبه فيجلل جسده كله به ولا يرفع جانبا يخرج منه يده وقيل إن يشتمل بثوب واحد وليس عليه ازار وقال الهروي هو ان يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا عن الأصمعي هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده وقال ابن الأثير في النهاية هو ان يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا وانما قيل لها صماء لأنه يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع والفقهاء يقولون هو ان يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعفه على منكبه فينكشف عورته انتهى كلامه وقال الهروي في الغريبين من فسره بما قاله أبو عبيدة فكراهة للتكشف وابداء العورة ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره ان يتزمل به شاملا جسده مخافة ان يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه فيهلك قال القيتبي وانما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به على شديد به ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء هذا تفسير أهل اللغة واما الفقهاء فقال الشيخ في المبسوط وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ونسبه الشارح الفاضل إلى المشهور بين الأصحاب والمراد بالالتحاف ستر المنكبين وقال ابن إدريس في السرائر ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود وهو ارية لفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى واما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا هو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد ومقتضى كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء وقال المصنف في التذكرة يكره السدل وهو ان يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده وقال الشهيد في النفلية والسدل وهو ان يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه لعل أصل السدل في اللغة الارخاء كما فسره به في الدروس وقال الجوهري سدل ثوبه اي أرخاه وقال ابن الأثير في النهاية فيه نهى عن السدل في الصلاة وهو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل هو ان يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ومنه حديث علي عليه السلام انه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود انتهى كلامه وقال في المغرب سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه وقيل إن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبه والمعتمد في تفسير اشتمال الصماء قول الشيخ ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من قهرهم يعني بيعهم إياكم وسدل ثيابكم وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إياكم والتحاف الصماء قلت وما الصماء قال إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ورواه الكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن ورواه الشيخ باسناده إلى الكليني ببقية السند والمتن وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته هل يصلح ان يجمع الرجل في طرفي ردائه على يساره فقال لا يصلح ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما وروى العلامة عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء وهو ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر وعن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعى تلك الصباء وعن بعض الشافعية هو ان يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فيبدو عورته وان يصلي بغير حنك هذا مذهب الأصحاب من غير خلاف ظاهر واسندها في المعتبر إلى علماءنا وقال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع والمستفاد من الاخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها روى الكليني والشيخ
(٢٢٩)
التالي
الاولى ١
٤١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 1
2 صلاة الليل وكيفيتها 2
3 النوافل التي تسقط في السفر 4
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 5
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 6
6 علامات الزوال 9
7 وقت المغرب 10
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 10
9 وقت العشاء 11
10 وقت الاضطرار 13
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 15
12 أول وقت الصبح 16
13 وقت نافلة الظهر 17
14 المطلب الأول في الاستقبال 32
15 وجوب ستر العورة 42
16 فيما تجوز الصلاة فيه 44
17 فيما يكره الصلاة فيه 48
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 52
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 55
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 55
21 كيفية صلاة العاري 55
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 56
23 المطلب الثاني: في المكان 57
24 حكم الصلاة في المغصوب 57
25 حكم الصلاة في المكان النجس 58
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 58
27 السجود على الجص 60
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 61
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 62
30 مواضع كراهة الصلاة 63
31 أفضلية الصلاة في المسجد 65
32 بحث في الأذان والإقامة 73
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 83
34 كيفية الصلاة اليومية 83
35 واجبات الصلاة 84
36 الأول: القيام 84
37 الثاني: النية 88
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 90
39 الرابع: القراءة 92
40 الخامس: الركوع 106
41 السادس: السجود 109
42 السابع: التشهد 112
43 مندوبات الصلاة 114
44 الأول: التسليم 116
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 117
46 الثالث: القنوت 118
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 120
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 120
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 121
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 122
51 صلاة الجمعة 123
52 شرائط الجمعة ووجوبها 123
53 كيفية صلاة الجمعة 123
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 126
55 شرائط امام الجمعة 127
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 130
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 131
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 131
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 132
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 132
61 دليل القول بالوجوب العيني 133
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 134
63 دليل القائل بالتحريم 134
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 135
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 136
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 137
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 137
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 139
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 140
70 شرائط الخطيب وآدابه 141
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 142
72 صلاة العيدين 143
73 شروط وجوب صلاة العيدين 143
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 144
75 كيفية صلاة العيدين 144
76 عدد التكبيرات في العيدين 145
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 146
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 146
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 147
80 صلاة الآيات 148
81 كيفية صلاة الآيات 149
82 وقت صلاة الآيات 149
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 150
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 151
85 صلاة الأموات 152
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 153
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 154
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 155
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 156
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 157
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 157
92 القول في ولى الميت 159
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 160
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 160
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 161
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 161
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 162
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 163
99 فيما يستحب قبل الدفن 163
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 164
101 التلقين وكيفيته 165
102 كيفية إهالة التراب على القبر 165
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 166
104 استحباب التعزية وثوابها 167
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 167
106 كراهة البناء على القبور 168
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 169
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 169
109 الصلاة المنذورات 170
110 النوافل 171
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 171
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 172
113 نوافل شهر رمضان وعددها 172
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 173
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 173
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 174
117 صلاة جعفر وكيفيتها 174
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 175
119 جواز فعل النوافل جالسا 175
120 الخلل والتروك 175
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 176
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 177
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 177
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 178
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 178
126 الالتفات والاستدبار سهوا 178
127 اقسام التروك 179
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 179
129 اقسام الانحراف عن القبلة 180
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 180
131 ما يجوز في الصلاة فعله 181
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 181
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 181
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 182
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 183
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 183
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 183
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 184
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 185
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 185
141 الشك في عدد الثلاثية 186
142 الشك في الركعتين الأوليتين 186
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 187
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 187
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 188
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 188
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 189
148 جواز رد السلام 189
149 وجوب اسماع رد السلام 190
150 كراهة السلام على أهل الذمة 190
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 191
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 191
153 عدم كراهة السلام على المصلى 192
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 192
155 السهو والشك 192
156 لا حكم للسهو في السهو 193
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 194
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 194
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 195
160 حكم كثرة الشك في الركن 195
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 196
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 196
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 196
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 197
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 197
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 197
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 198
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 198
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 198
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 199
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 199
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 200
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 200
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 200
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 201
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 201
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 202
178 الشك بين الاثنين والأربع 202
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 202
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 203
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 204
182 الشك بين الأربع والخمس 204
183 الشك بين الاثنين والخمس 205
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 207
185 حد تارك الصلاة 207
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 208
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 208
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 208
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 208
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 209
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 209
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 210
193 قضاء الصلاة عن الميت 210
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 211
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 211
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 212
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 212
198 صلاة الجماعة وثوابها 213
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 214
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 214
201 شروط امام الجماعة 214
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 215
203 من يكره إمامتهم 215
204 حكم تشاح الأئمة 215
205 فضيلة العلماء 216
206 استحباب تقديم الأسن 216
207 جواز امامة المرأة للنساء 217
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 217
209 كراهة امامة الأبرص 218
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 218
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 219
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 219
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 220
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 220
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 220
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 221
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 222
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 223
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 223
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 224
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 224
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 224
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 225
224 حكم المشي في الصلاة 225
225 كيفية قرائة المسبوق 225
226 قواطع نية الفريضة 226
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 226
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 227
229 صلاة الخوف وكيفيتها 227
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 228
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 228
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 229
233 كيفية صلاة شدة الخوف 229
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 229
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 230
236 صلاة المسافر وكيفيتها 230
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 230
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 231
239 استعلام المسافة ومقدارها 231
240 مقدار مسافة القصر 232
241 شروط القصر للمسافر 232
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 232
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 233
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 234
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 234
246 صلاة المكاري والملاح 234
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 235
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 235
249 حد الرخص في القصر 236
250 انتهاء حد القصر 236
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 236
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 238
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 238
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 240
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 240
256 حكم اتمام المقصر عامدا 242
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 242
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 242
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 243
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 243