ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٠٠
السابق
جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشر ركعة وروى ابن بابويه بطريق معتبر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى صلاة العشاء اوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل وفي دلالة هذه الأخبار على عدم شرعيتها قبل نصف الليل تأمل مع وجود عدة اخبار دالة على الترخيص كما سيجيئ ولا ينافيها ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل نصف الليل إلى اخره لان حملها على وقت الفضيلة طريق الجمع وسيجيئ لهذا المقام تتمة فانتظرها وكلما قرب من الفجر كان أفضل ونقل في المعتبر والمنتهى اجماع الأصحاب عليه واستدل عليه بقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون والسحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال المراد بالاستغفار هنا الاستغفار في قنوت الوتر وكانه إشارة إلى ما رواه محمد بن عمار في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون في الوتر اخر الليل سبعين مرة وبصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال اجتها إلى الفجر الأول وسألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي ورواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له متى أصلي صلاة الليل فقال صلها اخر الليل قال فقلت فاني لا استنبه فقال تستنبه مرة فتصلها وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها في النهار استنبهت ولا يخفى اختصاص الروايتين الأولتين بالوتر وضعف الأخيرة سندا مع أن في دلالتها على الكلية المذكورة نوع خفاء والأولى الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس إلى أن قال ومن السحر ثمان ركعات ثم يؤتر وفي اخر الخبر وأحب صلاة الليل إليهم اخر الليل وفي الصحيح عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات من الزوال إلى أن قال وثلث عشر ركعة من اخر الليل وقول أبي عبد الله عليه السلام فيما رواه الشيخ في الصحيح عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عنه وثمان ركعات من اخر الليل الحديث وفي دلالتها على الكلية المذكورة نوع خفاء ولا يخفى ان كثيرا من الأخبار السابقة دال على أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا كانا يصليان صلاة الليل بعد نصف الليل من غير فصل وهذا ينافي ما ذكر من استحباب التأخير ويؤيد ذلك كثير من الروايات الدالة على فضيلة ذلك الوقت منها ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعوا الله فيها الا استجاب له في كل ليلة قلت أصلحك الله فأية ساعة من الليل قال إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي وقال ابن الجنيد يستحب الاتيان بصلاة الليل في ثلث أوقات لقوله تعالى ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر صلاة النبي قال كان يأتي بظهور (بطهور) فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه عند فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا للآيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده حتى على قدر ركوعه يركع حتى يقال حتى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلى أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام إلى ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المجسد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة ومعنى يستن يستاك وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوءه وسواكه بوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح نام فاوتر ثم صلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قلت متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل قال الكليني وقال في حديث اخر بعد نصف الليل ويمكن الجمع بين الروايات بان يقال اخر الليل أفضل بالنسبة إلى من يجمع بينها دون من يفرق ويكون التفريق في أوقات ثلث أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فان طلع الفجر الثاني وقد صلى أربعا اكملها والا صلى ركعتي الفجر إما الحكم الأول فهو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية أبي جعفر الأحول قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع والرواية وإن كانت ضعيفة لان الراوي عن أبي جعفر عليه السلام مجهول الا انها معتضدة بعمل الأصحاب وعموم الاخبار الآتية ويظهر من المعتبر وجود روايات بهذا المضمون وقال الشيخ والأفضل ان يعدل عن اتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر واستدل عليه بما رواه يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدا بالوتر أو أتم الركعات قال بل اوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار والرواية ضعيف السند للاضمار ولان في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف وفي تعيين أفضلية ما وقع الامر به في هذا الخبر تأمل لمعارضة الخبر الآخر والحمل على التخيير أقرب ويمكن الجمع بين الخبرين بان يقال بتعين الوتر في صورة يخشى ان ينفجر الفجر حتى يتحقق الوتر في وقته إما إذا طلع الفجر فإنه يتم صلاته (الليل) يوتر ثم يوتر روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يقوم اخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلى الصلاة على وجهها حتى يكون اخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر وقال انا كنت فاعلا ذلك واما الحكم الثاني فهو مشهور ذكره الشيخان ومن تبعهما والحجة عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اوتر بعدما يطلع الفجر قال لا وإذا امتنع الوتر امتنع ما قبله بطريق أولي وفيه نظر لان الأولوية المذكورة ممنوعة مع أنها معارضة بروايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا يكون منك عادة ومنها رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل واوتر وصل ركعتي الفجر ومنها رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدا بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ومنها ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان أبي ربما اوتر بعد ما انفجر الصبح ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وأظنه إسحاق بن غالب قال قال إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فاوتر ثم اوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يؤتر بعده ومنها حسنة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا قمت وقد طلع الفجر فابدء بالوتر ثم صلى الركعتين ثم صل للركعات إذا أصبحت قال في المعتبر لو طلع الفجر ولم يصل ففيه روايتان إحديهما يتم النافلة مزاحما بها الفريضة وروى ذلك جماعة منهم عمر بن يزيد ونقل الرواية السابقة والاخرى يبدأ بالفجر رواها أيضا عمر بن يزيد ونقل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الليل ما لوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة وقال اوتر أيضا بعد فراغك منها ثم قال واختلاف الفتوى دليل التخيير والجمع الذي ذكره حسن الا ان في دلالة صحيحة عمر بن يزيد المذكورة على ما ذكره تأمل فان قوله عليه السلام صلها بعد الفجر محتمل الامرين أحدهما ان يكون المراد صلها
(٢٠٠)
التالي
الاولى ١
٤١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 1
2 صلاة الليل وكيفيتها 2
3 النوافل التي تسقط في السفر 4
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 5
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 6
6 علامات الزوال 9
7 وقت المغرب 10
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 10
9 وقت العشاء 11
10 وقت الاضطرار 13
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 15
12 أول وقت الصبح 16
13 وقت نافلة الظهر 17
14 المطلب الأول في الاستقبال 32
15 وجوب ستر العورة 42
16 فيما تجوز الصلاة فيه 44
17 فيما يكره الصلاة فيه 48
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 52
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 55
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 55
21 كيفية صلاة العاري 55
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 56
23 المطلب الثاني: في المكان 57
24 حكم الصلاة في المغصوب 57
25 حكم الصلاة في المكان النجس 58
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 58
27 السجود على الجص 60
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 61
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 62
30 مواضع كراهة الصلاة 63
31 أفضلية الصلاة في المسجد 65
32 بحث في الأذان والإقامة 73
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 83
34 كيفية الصلاة اليومية 83
35 واجبات الصلاة 84
36 الأول: القيام 84
37 الثاني: النية 88
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 90
39 الرابع: القراءة 92
40 الخامس: الركوع 106
41 السادس: السجود 109
42 السابع: التشهد 112
43 مندوبات الصلاة 114
44 الأول: التسليم 116
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 117
46 الثالث: القنوت 118
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 120
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 120
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 121
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 122
51 صلاة الجمعة 123
52 شرائط الجمعة ووجوبها 123
53 كيفية صلاة الجمعة 123
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 126
55 شرائط امام الجمعة 127
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 130
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 131
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 131
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 132
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 132
61 دليل القول بالوجوب العيني 133
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 134
63 دليل القائل بالتحريم 134
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 135
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 136
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 137
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 137
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 139
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 140
70 شرائط الخطيب وآدابه 141
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 142
72 صلاة العيدين 143
73 شروط وجوب صلاة العيدين 143
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 144
75 كيفية صلاة العيدين 144
76 عدد التكبيرات في العيدين 145
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 146
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 146
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 147
80 صلاة الآيات 148
81 كيفية صلاة الآيات 149
82 وقت صلاة الآيات 149
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 150
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 151
85 صلاة الأموات 152
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 153
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 154
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 155
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 156
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 157
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 157
92 القول في ولى الميت 159
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 160
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 160
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 161
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 161
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 162
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 163
99 فيما يستحب قبل الدفن 163
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 164
101 التلقين وكيفيته 165
102 كيفية إهالة التراب على القبر 165
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 166
104 استحباب التعزية وثوابها 167
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 167
106 كراهة البناء على القبور 168
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 169
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 169
109 الصلاة المنذورات 170
110 النوافل 171
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 171
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 172
113 نوافل شهر رمضان وعددها 172
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 173
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 173
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 174
117 صلاة جعفر وكيفيتها 174
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 175
119 جواز فعل النوافل جالسا 175
120 الخلل والتروك 175
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 176
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 177
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 177
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 178
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 178
126 الالتفات والاستدبار سهوا 178
127 اقسام التروك 179
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 179
129 اقسام الانحراف عن القبلة 180
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 180
131 ما يجوز في الصلاة فعله 181
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 181
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 181
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 182
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 183
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 183
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 183
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 184
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 185
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 185
141 الشك في عدد الثلاثية 186
142 الشك في الركعتين الأوليتين 186
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 187
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 187
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 188
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 188
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 189
148 جواز رد السلام 189
149 وجوب اسماع رد السلام 190
150 كراهة السلام على أهل الذمة 190
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 191
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 191
153 عدم كراهة السلام على المصلى 192
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 192
155 السهو والشك 192
156 لا حكم للسهو في السهو 193
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 194
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 194
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 195
160 حكم كثرة الشك في الركن 195
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 196
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 196
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 196
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 197
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 197
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 197
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 198
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 198
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 198
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 199
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 199
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 200
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 200
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 200
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 201
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 201
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 202
178 الشك بين الاثنين والأربع 202
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 202
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 203
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 204
182 الشك بين الأربع والخمس 204
183 الشك بين الاثنين والخمس 205
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 207
185 حد تارك الصلاة 207
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 208
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 208
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 208
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 208
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 209
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 209
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 210
193 قضاء الصلاة عن الميت 210
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 211
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 211
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 212
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 212
198 صلاة الجماعة وثوابها 213
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 214
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 214
201 شروط امام الجماعة 214
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 215
203 من يكره إمامتهم 215
204 حكم تشاح الأئمة 215
205 فضيلة العلماء 216
206 استحباب تقديم الأسن 216
207 جواز امامة المرأة للنساء 217
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 217
209 كراهة امامة الأبرص 218
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 218
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 219
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 219
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 220
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 220
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 220
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 221
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 222
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 223
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 223
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 224
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 224
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 224
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 225
224 حكم المشي في الصلاة 225
225 كيفية قرائة المسبوق 225
226 قواطع نية الفريضة 226
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 226
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 227
229 صلاة الخوف وكيفيتها 227
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 228
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 228
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 229
233 كيفية صلاة شدة الخوف 229
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 229
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 230
236 صلاة المسافر وكيفيتها 230
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 230
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 231
239 استعلام المسافة ومقدارها 231
240 مقدار مسافة القصر 232
241 شروط القصر للمسافر 232
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 232
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 233
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 234
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 234
246 صلاة المكاري والملاح 234
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 235
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 235
249 حد الرخص في القصر 236
250 انتهاء حد القصر 236
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 236
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 238
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 238
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 240
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 240
256 حكم اتمام المقصر عامدا 242
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 242
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 242
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 243
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 243