مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٨٢
السابق
هذه رسالة شريفة وجيزة في تحقيق الكر للمحقق البهائي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لقد أجمع علماء الإسلام على أن الماء المطلق إذا كان كثير لا ينجس بملاقاة النجاسة وإنما ينجس بالتغيير بها وإن كان في الحياض والأواني إلا ما سيحكى عن الشيخ المفيد والسلار وإنما اختلفوا في مقدار الكثير فذهب الشيخان و السيد المرتضى وجل الأصحاب بل كلهم رضي الله عنهم إلى تقديره بالكر وحكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامة لكنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل وذهب الشافعي وأحمد وجماعة منهم إلى تقديره بالقلتين وفي العزيز شرح الوجيز واختلفوا في تقدير ذلك يعني القلتين ثلاثة أوجه أحدها ذهب عبد الله الزبيري إلى أن القلة ثلاث مأة من لأن القلة ما يقله بعير ولا يقل الواحد من بعران العرب غالبا أكثر من وسق والوسق ستون صاعا وذلك مأة وستون منا فالقلتان ثلاثمائة وعشرون يحط منها عشرون للظروف والحبال يبقى ثلاثمائة وهذا اختيار القفال و الثاني أن القلتين ألف رطل لأن القربة قدر تسع مأتي رطل فالاحتياط الأخذ بالأكثر ويحكي عن هذا أبي زيد والثالث وهو المذهب أن القلتين خمسمأة رطل مأتان وخمسون منا بالبغدادي لأن القربة الواحدة لا تزيد على مأة رطل في الغالب ويحكى هذا عن نص الشافعي انتهى وقال بعضهم الكثير ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر وقال أبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة وإلا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير وأراد بذلك على ما فسره تلميذه أبو يوسف يحرك أحد جانبيه عند تحريك الآخر وعدمه وبه فسر أيضا في العزيز حيث قال وعند أبي حنيفة لا اعتبار بالقلال وإنما الكثير هو الذي إذا حرك جانب منه لم يتحرك الثاني لنا حسنة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ الحديث وإسماعيل بن جابر على ما هو الظاهر من أن ابن سنان في طريقها عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفي رواية لم يحمل خبثا ويؤيدها الأخبار الواردة عن تحديد الكر وستعرفها وربما استدل عليه بأن الإجماع واقع على التقدير والقول بالقلتين باطل لمنع صحة الحديث الذي استدل به الشافعي من أنه صلى الله عليه وآله قال
(٣٨٢)
التالي
الاولى ١
٤١٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 1
2 في المقدمة. 1
3 في تعريف علم الحديث. 1
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 2
5 في شرائط قبول الخبر. 3
6 في كلام العلامة. 4
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 4
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 5
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 7
10 في أسماء الرجال المشتركة 8
11 في مسلك المصنف. 11
12 في علامة الكتب الأربعة. 12
13 في ترتيب الكتاب. 12
14 في معنى الآية الكريمة. 13
15 في معنى المرفق 14
16 في حكم الكعبين. 15
17 في الترتيب 16
18 في مسح الرجلين. 19
19 في كيفية الوضوء. 25
20 في مس المصحف. 31
21 في المسح على الخفين. 34
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 36
23 في ما ظن أنه ناقص. 37
24 في آداب الخلوة. 39
25 في موجبات الجنابة 41
26 في موجبات الوضوء. 44
27 في كيفية الغسل الجنابة. 46
28 في الحيض. 49
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 50
30 في أحكام الحائض. 54
31 في الاستحاضة 58
32 في النفاس 59
33 في غسل الأموات. 60
34 في آداب التشييع. 65
35 في ما دل على التيمم. 69
36 في كيفية التيمم. 76
37 في وجدان الماء للتيمم. 78
38 في احكام المياه. 79
39 في الجواب عن أبي حنيفة 80
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 83
41 في حكم ماء الأسئار. 86
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 87
43 في احكام النجاسات. 88
44 في الدم والمني 90
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 91
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 95
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 100
48 في فائدة تخوية. 102
49 في معنى لفظ (اجل) 104
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 107
51 في المقدمة 107
52 في تعريف الكر 108
53 في معنى مساحة الجسم 108
54 في التحديد بالوزن 109
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 109
56 في الصور المتصورة في الكر 110
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 112
58 في مساحة الحوض المستدير 113
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 115
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 116
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 116
62 في الرطل العراقي 117
63 في كلام ابن الجنيد 117
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 118
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 119
66 في المقدمة 120
67 في تفسير الفاتحة 120
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 121
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 122
70 في بيان معنى أم الكتاب 122
71 في معنى سبع المثاني 123
72 في جزئية البسملة 124
73 في معنى الاسم لغة 126
74 في تفسير لفظ الجلالة 127
75 في معنى الرحمة 129
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 130
77 في معنى الرب 132
78 في معنى العالم 132
79 في تفسير مالك يوم الدين 133
80 في معنى العبادة والاستعانة 135
81 في معنى الهداية 139
82 في معنى الصراط 140
83 في معنى الانعام 141