الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
»
»»
الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
السابق
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها
عتق
ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان عبد الرحمن أحد من ورثها
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٢٦٤ الاخيرة
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025