الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
السابق
قال أبو بكر بن أبي عاصم فمنه أن أم الولد لا تعتق بموت سيدها فلا تكون حرة إلا من نصيب ولدها وأنها أمة لورثة السيد إلا أن يحدث لها عتق ولا نصيب ولدها منها يوجب عتقها لان عبد الرحمن أحد من ورثها
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٢٦٤ الاخيرة