الآحاد والمثاني - الضحاك - ج ٤ - الصفحة ٤٤٩
السابق
إذا استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع.
(٤٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٨٠ الاخيرة