الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٧٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
في شرائط القصاص، وهي خمسة: 1 - كون القتيل محقون الدم
3
2
لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن
3
3
واللائط والهالك بسراية القصاص
4
4
من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
4
5
2 - كون القاتل مكلفا
5
6
لا قصاص على المجنون مطلقا
5
7
لو قتل ثم جن
9
8
يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل
9
9
يقتل البالغ بالصبي لا المجنون
10
10
إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟
11
11
لا قود على النائم
14
12
حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟
14
13
3 - انتفاء أبوة القاتل
16
14
لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس
16
15
تقتل الام بولدها والجدات به أيضا
16
16
لو قتل المجهول أحد المتداعيين
17
17
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة
19
18
لا يرث الولد القصاص ولا الحد
20
19
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه
22
20
4 - التساوي في الدين
22
21
لا يقتل مسلم بكافر
22
22
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل
28
23
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس
28
24
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية
30
25
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه
30
26
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية
33
27
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء
34
28
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
35
29
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة
38
30
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية
39
31
5 - التساوي في الحرية
40
32
لا يقتل حر بعبد
40
33
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد
44
34
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد
45
35
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
47
36
يقتل العبد بمثله وبالحر، والأمة بها وبالعبد
51
37
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه
53
38
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله
54
39
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
54
40
لو قتل عبد غيره
57
41
إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول
58
42
لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي
59
43
لو جرح عبد حرا
62
44
لو قتل عبد عبدا آخر عمدا
63
45
لو قتل عبد عبدا آخر خطأ
63
46
لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟
64
47
لو قتل المكاتب شخصا عمدا
66
48
لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
70
49
حكما ما لو قتل المولى عبده
70
50
لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات
71
51
لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية
73
52
لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول
73
53
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله
74
54
جناية الطرف لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد
76
55
يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة
76
56
شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة
78
57
1 - تساويهما في السلامة، فلا يقطع الصحيح بالأشل
79
58
يقتص للكامل من الناقص
80
59
حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل
80
60
لو قلع الأعور حدقة الصحيح
82
61
لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة
89
62
إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد
90
63
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة
92
64
حكم ما لو عادت سن الجاني
97
65
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل
98
66
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف
98
67
لو قطع يده مع بعض الذراع
99
68
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا
99
69
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
100
70
لو أذهب ضوء العين
100
71
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية
101
72
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا
104
73
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى
105
74
2 - الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا
107
75
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر
107
76
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا
110
77
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم
111
78
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى
112
79
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين
113
80
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون
113
81
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين
114
82
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول
114
83
لو كان رأس الشاج أصغر
115
84
يقتص في السن مع اتفاق المحل
116
85
3 - التساوي في العدد
117
86
لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك
117
87
لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه
118
88
لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني
118
89
لو كان لقاطع اليد ست أصول
119
90
لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها
120
91
لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان
121
92
لو قطع الوسطى ممن لا عليا له
122
93
لو قطع عليا ووسطى من شخصين
122
94
لو ادعى الجاني نقصان إصبع
122
95
لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية
123
96
لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم
125
97
لو قطع إصبع رجل ويد آخر
126
98
لو قطع عدة أعضاء خطأ
127
99
يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد
129
100
لا قصاص بغير الحديد
129
101
كيفية الاقتصاص
130
102
كيفية القصاص في قلع العين
131
103
لو قطع بعض الانف
131
104
كل عضو يقاد فمع عدمه الدية
132
105
لو طلب القصاص قبل الاندمال
132
106
يقتصن من الجماعة للواحد
133
107
كيفية حصول الشركة في الجناية
134
108
يقسم قيمة العبد على أعضائه
134
109
لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته
135
110
تتمة في العفو يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق
137
111
حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس
138
112
لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية
138
113
حكم ما لو قال: عفوت عن الجناية وعن سرايتها
141
114
لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ
143
115
لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل
144
116
لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه
144
117
لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله
144
118
في الدعوى شروط دعوى القتل 1 - التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما
145
119
2 - استحقاق المدعي حالة الدعوى
146
120
3 - تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين
146
121
لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا
147
122
حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين
147
123
لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة
150
124
لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
151
125
4 - تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه
151
126
5 - عدم التناقص في الدعوى
153
127
لو ادعى العمد ففسر بالخطأ
154
128
لو قال: ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى
154
129
ما تثبت به الدعوى 1 - بالاقرار مرة من الجامع للشرائط
156
130
لو صدق المولى عبده
157
131
لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
157
132
لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
159
133
لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به
160
134
2 - ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة
161
135
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها و برجل وامرأتين وبشاهد ويمين
162
136
لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة
162
137
لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ
162
138
يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال
163
139
لو شهد أنه قتله بالسحر
164
140
يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة
165
141
لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل
165
142
لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد
166
143
لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق
167
144
لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ
168
145
لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
170
146
يعتبر في البينة انتفاء التهمة
173
147
لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة
173
148
لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم
174
149
لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع
175
150
لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة
175
151
قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات
176
152
3 - في القسامة
176
153
أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل
176
154
إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه
176
155
لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم... الخ
182
156
لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر... الخ
183
157
هل قول المجروح: قتلني فلان لوث؟
185
158
لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث
185
159
يرتفع اللوث بالشك... الخ
186
160
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
187
161
هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟
188
162
مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى
189
163
(الثاني) كيفية القسامة
189
164
لو كان المدعون جماعة
193
165
لو كان المدعون جماعة
193
166
لو تعدد المدعى عليهم
194
167
لو ثبت اللوث على أحد المنكرين
195
168
(الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية
195
169
يشترط في الحالف علمه بما يحلف
195
170
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
197
171
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
197
172
حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب
201
173
لو مات الولي حلف وارثه
202
174
لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات
202
175
من قتل ولا وارث له فلا قسامة
204
176
لو غاب أحد الوليين
204
177
لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه
205
178
إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا
205
179
لو التمس الولي حبس المتهم
207
180
تتمة وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
209
181
وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة
212
182
وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده
212
183
حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب
212
184
لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة
213
185
لو اشترك جماعة في قتل
213
186
لو تصادمت الحاملان
214
187
عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح
214
188
عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
214
189
فروع 1 - تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم
215
190
2 - هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟
215
191
3 - هل التغليط ثابت في الأطراف؟
216
192
4 - هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟
216
193
5 - إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه
216
194
6 - لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته
217
195
7 - هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟
217
196
كتاب الديات في الموجب (الأول) المباشرة وتعريفها
220
197
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه
224
198
ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس
226
199
ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
227
200
ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل
228
201
حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
229
202
لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد
231
203
الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
231
204
لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس
233
205
لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه
233
206
لو مات المتصادمان
233
207
حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة
234
208
لو اركب الصبيين أجنبي
235
209
لو تصادم العبدان
235
210
لو مات أحد المتصادمين دون الآخر
236
211
إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر
236
212
لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي
237
213
الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها
238
214
لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه
239
215
لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة
241
216
ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع
244
217
إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم
247
218
حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة
248
219
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان
249
220
(الثاني) التسبيب وتعريفها
250
221
لو نصب سكينا فمات العاثر
251
222
ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق
251
223
ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها
252
224
لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو
252
225
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها
255
226
لو أركب المولى مملوكه الصغير
256
227
الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب
257
228
وجوب حفظ الصائلة على مالكها
257
229
الهرة المملوكة الضارة كالصائلة
258
230
إذا جنت دابة داخلة على أخرى
259
231
لو سقط الاناء على حائطه
261
232
هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟
261
233
لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه
262
234
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟
264
235
لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره
265
236
لو اصطدمت سفينتان
266
237
لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى
266
238
لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس
267
239
لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب
269
240
لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح
271
241
لو حفر في ملكه بئرا
272
242
لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر
272
243
لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون
272
244
فيمن تجب عليه الدية وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته
273
245
صيرورته عاقلة بأربعة أمور: العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة
274
246
بيان المراد من العصبة
274
247
ويقل المولى من أعلى لا من أسفل
280
248
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة
280
249
لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
281
250
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
283
251
لو زادت الدية عن العاقلة أجمع
285
252
لو زادت العاقلة عن الدية
286
253
لو مات بعض العاقلة بعد الحلول
288
254
لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه
288
255
حكم الأرش بعد الحول
289
256
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
291
257
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه
291
258
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال
292
259
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما
292
260
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد
293
261
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟
294
262
دية النفس المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب
296
263
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا
296
264
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه
296
265
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
296
266
دية المملوك الذمي أو المملوكة
299
267
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
300
268
دية شبيه العمد في سنتين
305
269
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف
308
270
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين
309
271
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
309
272
لا تغليظ في دية الأطراف
309
273
لو رمى في الحل فقتل في الحرم
309
274
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج
311
275
لو جنى في الحرم اقتص منه فيه
311
276
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام
311
277
دية الأنثى نصف دية الذكر
313
278
دية ولد الزنا
313
279
دية العبد
315
280
دية جنين الحر المسلم
315
281
دية جنين الذمي
320
282
لو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية
322
283
دية الجنين الذي ولجته الروح
322
284
دية الجنين الغير التام الخلقة
323
285
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
323
286
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة
325
287
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
325
288
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع
326
289
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
326
290
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم
327
291
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها
327
292
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله
328
293
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا
329
294
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد
329
295
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل
330
296
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب
331
297
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه
332
298
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
332
299
تتمة حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة
335
300
لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة
335
301
دية كلب الصيد أو كلب الغنم
337
302
دية كلب الحائط أو كلب الزرع
340
303
لا قيمة لغير الكلاب الأربعة
340
304
تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة
342
305
لو أتلف على الذمي خنزيرا
343
306
لو جنت الماشية على الزرع
344
307
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر
345
308
دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش
346
309
دية شعر الرأس واللحية
347
310
دية شعر رأس المرأة
349
311
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض
350
312
دية الأهداب أو مع الأجفان
351
313
دية العينين أو إحداهما
352
314
دية الأجفان أو أحداهما
353
315
عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين
353
316
دية العين الصحيحة من الأعور
354
317
دية خسف العوراء
355
318
دية الانف أو مارنه أو كسره
356
319
دية شلله أو روثته
356
320
دية الاذنين أو إحداهما
359
321
دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها
360
322
دية الشفتين أو إحداهما
360
323
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى
361
324
دية تقلص الشفتين
363
325
دية اللسان ودية لسان الأخرس
364
326
دية بعض اللسان
365
327
دية بعض لسان الأخرس
370
328
إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان
371
329
حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟
373
330
لو اذهب النطق ثم عاد
375
331
لو أنبت الله اللسان بعد قطعه
377
332
لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف
377
333
دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين
377
334
دية السن الزائدة
382
335
دية اسوداد السن أو انصداعها
383
336
دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها
385
337
دية سن الصغير إذا نبت
386
338
دية العنق
386
339
دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له
387
340
دية نقصان المضغ
388
341
دية اليدين أو إحداهما
388
342
دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب
389
343
لو كان على المعصم كفان
390
344
دية الذراعين أو العضدين
390
345
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين
391
346
دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة
393
347
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة
394
348
دية قطع الظفر
395
349
لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها
397
350
دية كسر الظهر أو أحد دابه
398
351
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب
399
352
دية شلل الرجلين
400
353
دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره
400
354
دية قطع النخاع
400
355
دية قطع الذكر مطلقا
401
356
دية قطع بعض الحشفة
402
357
دية العنين ودية الخصيتين
402
358
دية أدرة الخصيتين
406
359
دية الأليين
407
360
دية الرجلين أو كل واحدة
407
361
دية الساقين والفخذين
408
362
دية الشفرين
408
363
دية العانة
408
364
دية إفضاء المرأة الغير البالغة
408
365
دية افتضاض البكر بإصبعه
410
366
دية الثديين
411
367
دية انقطاع اللبن
411
368
دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما
412
369
دية حلمتي الرجل
412
370
دية كل ضلع يخالط القلب
412
371
دية كسر البعصوص
413
372
دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه
413
373
دية فك عضو
415
374
دية الترقوة
415
375
حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث
416
376
دية المنافع دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها
417
377
لو اشتبه زوال عقله
420
378
دية سمع الاذنين
421
379
لو شك في ذهاب السمع يختبر
422
380
دية ذهاب إحدى الاذنين
423
381
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة
425
382
لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة
426
383
لو ادعى نقصان إحدى العينين
427
384
لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة
429
385
دية ذهاب الشم
430
386
دية ذهاب النطق
431
387
دية ذهاب بعض النطق
431
388
دية ذهاب الصوت
432
389
دية ذهاب الذوق
432
390
دية ذهاب منفعة المشي والبطش
432
391
دية ذهاب قوة الامناء والاحبال
433
392
دية ذهاب قوة الارضاع
434
393
دية إبطال الالتذاذ بالجماع
434
394
لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل
434
395
دية سلس البول
435
396
دية الشجاج دية الحارصة والدامية والباضعة
437
397
دية الهاشمة
440
398
دية المنقلة والمأمومة
441
399
دية النافذة في الانف
443
400
دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان
443
401
دية الجائفة
445
402
لو جرح في عضو وأجاف
445
403
دية النافذة في أحد أطراف الرجل
448
404
دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
448
405
دية الأوصاف الثلاثة في البدن
449
406
دية الموضحتين
449
407
دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي
449
408
دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح
450
409
لو شجه في عضوين
451
410
الرأس والجبهة واحدة
451
411
وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح
451
412
للمجروح القصاص في الموضحة
452
413
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع
453
414
لو ادخل سكينة في جائفة غيره
453
415
لو أبرز حشوته
454
416
لو أخرج الرمح من ظهره
454
417
دية شلل كل عضو مقدر الدية
455
418
دية الشجاج في الوجه والرأس
455
419
دية الشجة في البدن
456
420
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف
456
421
كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها
461
422
الامام عليه السلام ولي من لا ولي له
461
423
تتعدد الديات مع تعدد الجنايات
462
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025