مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ١١٦
السابق
ولو سبق المجنون فاقتص من غير بدل لم يسقط قصاصه ودية فعله على عاقلته.
ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم فيقاس بخيط ويشق بقدره دفعة أو دفعات إن شق على الجاني.
____________________
كما لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون.
قوله: " لو سبق المجنون الخ ". أي إذا سبق المجنون وبادر وقطع يمين قاطع يمينه من دون بذل الجاني ذلك، لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون، فتأمل.
ويحتمل تعميم قصاص المجنون من غير بذل جانيه بحيث يشمل العضو الموافق والمخالف، حيث (حسب - خ) ما قيد به، فتأمل.
قوله: " ويعتبر في الشجة الخ ". وجه اعتبار الطول والعرض في قصاص الشجاج الموجب للقصاص، ظاهر، فإنه مقتضى المماثلة المعتبرة في القصاص بالعقل والنقل.
وأما عدم اعتبار العمق فهو المشهور والمذكور، ولا يبعد كونه مجمعا عليه، حيث ما نقل الخلاف هنا، ونقله عن الشافعية في شرح الشرائع.
كأن المراد كون ذلك في الرأس، قال في شرح الشرائع: ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن، فلا يمكن اعتبار العمق إذ قد يكون رأس المجني عليه سمينا وجلده غليظا ورأس الجاني بخلاف ذلك، فلا يمكن.
وأنت تعلم أن ذلك ليس بموجب إذ يأتي غاية ما يمكن، ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد كما في المساحة طولا على ما ذكروه مثل المتن.
وبالجملة ما رأيت دليلا على ذلك، وإن كان مجمعا عليه، وإلا المماثلة
(١١٦)
التالي
الاولى ١
٤٧٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في شرائط القصاص، وهي خمسة: 1 - كون القتيل محقون الدم 3
2 لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن 3
3 واللائط والهالك بسراية القصاص 4
4 من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق 4
5 2 - كون القاتل مكلفا 5
6 لا قصاص على المجنون مطلقا 5
7 لو قتل ثم جن 9
8 يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل 9
9 يقتل البالغ بالصبي لا المجنون 10
10 إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟ 11
11 لا قود على النائم 14
12 حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟ 14
13 3 - انتفاء أبوة القاتل 16
14 لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس 16
15 تقتل الام بولدها والجدات به أيضا 16
16 لو قتل المجهول أحد المتداعيين 17
17 حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة 19
18 لا يرث الولد القصاص ولا الحد 20
19 لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه 22
20 4 - التساوي في الدين 22
21 لا يقتل مسلم بكافر 22
22 يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل 28
23 يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس 28
24 يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية 30
25 لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه 30
26 التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية 33
27 ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء 34
28 لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة 35
29 لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة 38
30 لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية 39
31 5 - التساوي في الحرية 40
32 لا يقتل حر بعبد 40
33 لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد 44
34 حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد 45
35 يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه 47
36 يقتل العبد بمثله وبالحر، والأمة بها وبالعبد 51
37 حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه 53
38 لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله 54
39 لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته 54
40 لو قتل عبد غيره 57
41 إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول 58
42 لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي 59
43 لو جرح عبد حرا 62
44 لو قتل عبد عبدا آخر عمدا 63
45 لو قتل عبد عبدا آخر خطأ 63
46 لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟ 64
47 لو قتل المكاتب شخصا عمدا 66
48 لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص 70
49 حكما ما لو قتل المولى عبده 70
50 لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات 71
51 لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية 73
52 لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول 73
53 إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله 74
54 جناية الطرف لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد 76
55 يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة 76
56 شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة 78
57 1 - تساويهما في السلامة، فلا يقطع الصحيح بالأشل 79
58 يقتص للكامل من الناقص 80
59 حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل 80
60 لو قلع الأعور حدقة الصحيح 82
61 لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة 89
62 إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد 90
63 لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة 92
64 حكم ما لو عادت سن الجاني 97
65 لو قطع ناقص الإصبع يد كامل 98
66 لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف 98
67 لو قطع يده مع بعض الذراع 99
68 لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا 99
69 لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة 100
70 لو أذهب ضوء العين 100
71 حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية 101
72 حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا 104
73 حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى 105
74 2 - الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا 107
75 لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر 107
76 لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا 110
77 لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم 111
78 إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى 112
79 لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين 113
80 لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون 113
81 حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين 114
82 يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول 114
83 لو كان رأس الشاج أصغر 115
84 يقتص في السن مع اتفاق المحل 116
85 3 - التساوي في العدد 117
86 لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك 117
87 لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه 118
88 لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني 118
89 لو كان لقاطع اليد ست أصول 119
90 لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها 120
91 لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان 121
92 لو قطع الوسطى ممن لا عليا له 122
93 لو قطع عليا ووسطى من شخصين 122
94 لو ادعى الجاني نقصان إصبع 122
95 لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية 123
96 لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم 125
97 لو قطع إصبع رجل ويد آخر 126
98 لو قطع عدة أعضاء خطأ 127
99 يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد 129
100 لا قصاص بغير الحديد 129
101 كيفية الاقتصاص 130
102 كيفية القصاص في قلع العين 131
103 لو قطع بعض الانف 131
104 كل عضو يقاد فمع عدمه الدية 132
105 لو طلب القصاص قبل الاندمال 132
106 يقتصن من الجماعة للواحد 133
107 كيفية حصول الشركة في الجناية 134
108 يقسم قيمة العبد على أعضائه 134
109 لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته 135
110 تتمة في العفو يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق 137
111 حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس 138
112 لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية 138
113 حكم ما لو قال: عفوت عن الجناية وعن سرايتها 141
114 لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ 143
115 لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل 144
116 لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه 144
117 لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله 144
118 في الدعوى شروط دعوى القتل 1 - التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما 145
119 2 - استحقاق المدعي حالة الدعوى 146
120 3 - تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين 146
121 لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا 147
122 حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين 147
123 لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة 150
124 لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم 151
125 4 - تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه 151
126 5 - عدم التناقص في الدعوى 153
127 لو ادعى العمد ففسر بالخطأ 154
128 لو قال: ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى 154
129 ما تثبت به الدعوى 1 - بالاقرار مرة من الجامع للشرائط 156
130 لو صدق المولى عبده 157
131 لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد 157
132 لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ 159
133 لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به 160
134 2 - ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة 161
135 ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها و برجل وامرأتين وبشاهد ويمين 162
136 لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة 162
137 لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ 162
138 يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال 163
139 لو شهد أنه قتله بالسحر 164
140 يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة 165
141 لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل 165
142 لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد 166
143 لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق 167
144 لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ 168
145 لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل 170
146 يعتبر في البينة انتفاء التهمة 173
147 لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة 173
148 لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم 174
149 لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع 175
150 لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة 175
151 قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات 176
152 3 - في القسامة 176
153 أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل 176
154 إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه 176
155 لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم... الخ 182
156 لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر... الخ 183
157 هل قول المجروح: قتلني فلان لوث؟ 185
158 لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث 185
159 يرتفع اللوث بالشك... الخ 186
160 لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ 187
161 هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟ 188
162 مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى 189
163 (الثاني) كيفية القسامة 189
164 لو كان المدعون جماعة 193
165 لو كان المدعون جماعة 193
166 لو تعدد المدعى عليهم 194
167 لو ثبت اللوث على أحد المنكرين 195
168 (الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية 195
169 يشترط في الحالف علمه بما يحلف 195
170 للمولى مع اللوث إثبات القسامة 197
171 للمولى مع اللوث إثبات القسامة 197
172 حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب 201
173 لو مات الولي حلف وارثه 202
174 لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات 202
175 من قتل ولا وارث له فلا قسامة 204
176 لو غاب أحد الوليين 204
177 لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه 205
178 إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا 205
179 لو التمس الولي حبس المتهم 207
180 تتمة وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان 209
181 وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة 212
182 وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده 212
183 حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب 212
184 لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة 213
185 لو اشترك جماعة في قتل 213
186 لو تصادمت الحاملان 214
187 عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح 214
188 عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا 214
189 فروع 1 - تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم 215
190 2 - هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟ 215
191 3 - هل التغليط ثابت في الأطراف؟ 216
192 4 - هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟ 216
193 5 - إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه 216
194 6 - لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته 217
195 7 - هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟ 217
196 كتاب الديات في الموجب (الأول) المباشرة وتعريفها 220
197 ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه 224
198 ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس 226
199 ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره 227
200 ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل 228
201 حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع 229
202 لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد 231
203 الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله 231
204 لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس 233
205 لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه 233
206 لو مات المتصادمان 233
207 حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة 234
208 لو اركب الصبيين أجنبي 235
209 لو تصادم العبدان 235
210 لو مات أحد المتصادمين دون الآخر 236
211 إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر 236
212 لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي 237
213 الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها 238
214 لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه 239
215 لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة 241
216 ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع 244
217 إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم 247
218 حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة 248
219 أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان 249
220 (الثاني) التسبيب وتعريفها 250
221 لو نصب سكينا فمات العاثر 251
222 ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق 251
223 ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها 252
224 لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو 252
225 لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها 255
226 لو أركب المولى مملوكه الصغير 256
227 الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب 257
228 وجوب حفظ الصائلة على مالكها 257
229 الهرة المملوكة الضارة كالصائلة 258
230 إذا جنت دابة داخلة على أخرى 259
231 لو سقط الاناء على حائطه 261
232 هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟ 261
233 لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه 262
234 لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟ 264
235 لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره 265
236 لو اصطدمت سفينتان 266
237 لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى 266
238 لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس 267
239 لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب 269
240 لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح 271
241 لو حفر في ملكه بئرا 272
242 لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر 272
243 لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون 272
244 فيمن تجب عليه الدية وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته 273
245 صيرورته عاقلة بأربعة أمور: العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة 274
246 بيان المراد من العصبة 274
247 ويقل المولى من أعلى لا من أسفل 280
248 بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة 280
249 لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل 281
250 كيفية تقسيط الدية على العاقلة 283
251 لو زادت الدية عن العاقلة أجمع 285
252 لو زادت العاقلة عن الدية 286
253 لو مات بعض العاقلة بعد الحلول 288
254 لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه 288
255 حكم الأرش بعد الحول 289
256 لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل 291
257 لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه 291
258 لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال 292
259 لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما 292
260 الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد 293
261 حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟ 294
262 دية النفس المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب 296
263 دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا 296
264 دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه 296
265 دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة 296
266 دية المملوك الذمي أو المملوكة 299
267 دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا 300
268 دية شبيه العمد في سنتين 305
269 يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف 308
270 دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين 309
271 لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا 309
272 لا تغليظ في دية الأطراف 309
273 لو رمى في الحل فقتل في الحرم 309
274 يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج 311
275 لو جنى في الحرم اقتص منه فيه 311
276 حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام 311
277 دية الأنثى نصف دية الذكر 313
278 دية ولد الزنا 313
279 دية العبد 315
280 دية جنين الحر المسلم 315
281 دية جنين الذمي 320
282 لو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية 322
283 دية الجنين الذي ولجته الروح 322
284 دية الجنين الغير التام الخلقة 323
285 دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم 323
286 حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة 325
287 المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه 325
288 لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع 326
289 لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير 326
290 لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم 327
291 حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها 327
292 إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله 328
293 لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا 329
294 لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد 329
295 لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل 330
296 يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب 331
297 دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه 332
298 مصرف دية رأس الميت أو جوارحه 332
299 تتمة حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة 335
300 لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة 335
301 دية كلب الصيد أو كلب الغنم 337
302 دية كلب الحائط أو كلب الزرع 340
303 لا قيمة لغير الكلاب الأربعة 340
304 تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة 342
305 لو أتلف على الذمي خنزيرا 343
306 لو جنت الماشية على الزرع 344
307 حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر 345
308 دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش 346
309 دية شعر الرأس واللحية 347
310 دية شعر رأس المرأة 349
311 دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض 350
312 دية الأهداب أو مع الأجفان 351
313 دية العينين أو إحداهما 352
314 دية الأجفان أو أحداهما 353
315 عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين 353
316 دية العين الصحيحة من الأعور 354
317 دية خسف العوراء 355
318 دية الانف أو مارنه أو كسره 356
319 دية شلله أو روثته 356
320 دية الاذنين أو إحداهما 359
321 دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها 360
322 دية الشفتين أو إحداهما 360
323 دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى 361
324 دية تقلص الشفتين 363
325 دية اللسان ودية لسان الأخرس 364
326 دية بعض اللسان 365
327 دية بعض لسان الأخرس 370
328 إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان 371
329 حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟ 373
330 لو اذهب النطق ثم عاد 375
331 لو أنبت الله اللسان بعد قطعه 377
332 لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف 377
333 دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين 377
334 دية السن الزائدة 382
335 دية اسوداد السن أو انصداعها 383
336 دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها 385
337 دية سن الصغير إذا نبت 386
338 دية العنق 386
339 دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له 387
340 دية نقصان المضغ 388
341 دية اليدين أو إحداهما 388
342 دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب 389
343 لو كان على المعصم كفان 390
344 دية الذراعين أو العضدين 390
345 دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين 391
346 دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة 393
347 دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة 394
348 دية قطع الظفر 395
349 لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها 397
350 دية كسر الظهر أو أحد دابه 398
351 دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب 399
352 دية شلل الرجلين 400
353 دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره 400
354 دية قطع النخاع 400
355 دية قطع الذكر مطلقا 401
356 دية قطع بعض الحشفة 402
357 دية العنين ودية الخصيتين 402
358 دية أدرة الخصيتين 406
359 دية الأليين 407
360 دية الرجلين أو كل واحدة 407
361 دية الساقين والفخذين 408
362 دية الشفرين 408
363 دية العانة 408
364 دية إفضاء المرأة الغير البالغة 408
365 دية افتضاض البكر بإصبعه 410
366 دية الثديين 411
367 دية انقطاع اللبن 411
368 دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما 412
369 دية حلمتي الرجل 412
370 دية كل ضلع يخالط القلب 412
371 دية كسر البعصوص 413
372 دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه 413
373 دية فك عضو 415
374 دية الترقوة 415
375 حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث 416
376 دية المنافع دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها 417
377 لو اشتبه زوال عقله 420
378 دية سمع الاذنين 421
379 لو شك في ذهاب السمع يختبر 422
380 دية ذهاب إحدى الاذنين 423
381 دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة 425
382 لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة 426
383 لو ادعى نقصان إحدى العينين 427
384 لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة 429
385 دية ذهاب الشم 430
386 دية ذهاب النطق 431
387 دية ذهاب بعض النطق 431
388 دية ذهاب الصوت 432
389 دية ذهاب الذوق 432
390 دية ذهاب منفعة المشي والبطش 432
391 دية ذهاب قوة الامناء والاحبال 433
392 دية ذهاب قوة الارضاع 434
393 دية إبطال الالتذاذ بالجماع 434
394 لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل 434
395 دية سلس البول 435
396 دية الشجاج دية الحارصة والدامية والباضعة 437
397 دية الهاشمة 440
398 دية المنقلة والمأمومة 441
399 دية النافذة في الانف 443
400 دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان 443
401 دية الجائفة 445
402 لو جرح في عضو وأجاف 445
403 دية النافذة في أحد أطراف الرجل 448
404 دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده 448
405 دية الأوصاف الثلاثة في البدن 449
406 دية الموضحتين 449
407 دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي 449
408 دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح 450
409 لو شجه في عضوين 451
410 الرأس والجبهة واحدة 451
411 وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح 451
412 للمجروح القصاص في الموضحة 452
413 لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع 453
414 لو ادخل سكينة في جائفة غيره 453
415 لو أبرز حشوته 454
416 لو أخرج الرمح من ظهره 454
417 دية شلل كل عضو مقدر الدية 455
418 دية الشجاج في الوجه والرأس 455
419 دية الشجة في البدن 456
420 تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف 456
421 كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها 461
422 الامام عليه السلام ولي من لا ولي له 461
423 تتعدد الديات مع تعدد الجنايات 462